دليل

سنن الدارقطني 2928

اعرض الإسناد

ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.