سنن الدارقطني 2928
اعرض الإسناد
ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.