دليل

سنن الدارقطني 2900

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ قَالَا نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ نا شَبَابَةُ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ لِهَذَا الدَّيْنِ يَعْنِي أَفْلَسَ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبَهُ وَفَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.