دليل

سنن الدارقطني 2946

اعرض الإسناد

ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَبُو الرَّدَادِ بِمِصْرَ نا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ الْحَجْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ

كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ قَدْ أَصَابَ التَّمْرُ مُرَاقٌ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.