دليل

سنن الدارقطني 2933

اعرض الإسناد

قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا أَبُو هَمَّامٍ الْأَهْوَازِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا قَالَ لُوَيْنٌ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ وَحْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.