دليل

سنن الدارقطني 2857

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ

حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.