دليل

سنن الدارقطني 3042

اعرض الإسناد

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي خَالِدٍ الدُلَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

أَنَّهُ بَاعَ فَفَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرُدَّهُ وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.