سنن الدارقطني 2996
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو رَوْقٍ نا ابْنُ خَلَّادٍ نا مَعْنٌ نا مَالِكٌ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا الرَّبِيعٌ نا الشَّافِعِيُّ أنا مَالِكٌ ح وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ بْنُ زِيَادٍ قَالَا نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا الْقَعْنَبِيُّ وَأَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالرُّطَبِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.