دليل

سنن الدارقطني 3023

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءُوا كَأَنَّمَا كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ ثُمَّ قَالَ اسْلُكُوا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا يَشْرُفَنَّ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنْتُمُوهُ يَقُولُ قَتَلْتُمُوهُ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا فَصَعِدَ الصَّفَا فَخَطَبَ النَّاسَ وَالْأَنْصَارُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَحْيَ بِمَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ تَقُولُونَ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَأْفَةٌ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ قَالَ فَمَنْ أَنَا إِذًا كَلَّا وَاللَّهِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْنَا ذَلِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تُفَارِقَنَا قَالَ أَنْتُمْ صَادِقُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَدْ بَلَّ نَحْرَهُ بِالدُّمُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.