دليل

سنن الدارقطني 2903

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ نا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ ح وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدٍ الْخَبَايِرِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّيْدَلَانِيُّ نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ دَعْلَجٌ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.