سنن الدارقطني 2847
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو رَوْقٍ الْهَرَّانِيُّ بِالْبَصْرَةِ نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ نا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ
بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ بِنَسِيئَةٍ فَقُلْتُ لَا يَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ قَالَ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.