دليل

سنن الدارقطني 3075

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ نا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ نا الْحُنَيْنِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ تَابَعَهُ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُصَرَّاةِ حَدَّثَ عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.