سنن الدارقطني 3060
اعرض الإسناد
ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 2863وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الكالئ بالكالئ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ