سنن الدارقطني 2836
اعرض الإسناد
ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ نا خُبَيْبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.