دليل

سنن الدارقطني 3025

اعرض الإسناد

ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِي نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ نا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ سُرَّقٍ قَالَ

كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَذَهَبَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُصِبْ لِي مَالًا فَبَاعَنِي مِنْهُ أَوْ بَاعَنِي لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.