سنن الدارقطني 2908
اعرض الإسناد
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ نا ابْنُ وَهْبٍ نا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.