دليل

سنن الدارقطني 2860

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ إِمْلَاءً وَغَيْرُهُ قَالُوا نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا يَعْنِي مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَجَاءَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجَلْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ الْأَشْعَثُ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.