دليل

سنن الدارقطني 2866

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا هُشَيْمٌ نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ

الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَقَالَ الْأَشْعَثُ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ الْأَشْعَثُ أَرَى أَنْ تُرَدَّ الْبَيْعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.