سنن الدارقطني 2835
اعرض الإسناد
ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.