دليل

سنن الدارقطني 2929

اعرض الإسناد

ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ

إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.