سنن الدارقطني 2929
اعرض الإسناد
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.