دليل

سنن الدارقطني 2990

اعرض الإسناد

ثنا ابْنُ صَاعِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالُوا نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.