سنن الدارقطني 2967
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ أَوْ قَالَ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.