سنن الدارقطني 3057
اعرض الإسناد
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ نا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِاللَّحْمِ قَالَ وَنا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.