دليل

سنن الدارقطني 3057

اعرض الإسناد

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ نا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِاللَّحْمِ قَالَ وَنا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.