سنن الدارقطني 2884
اعرض الإسناد
وأنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ
قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا أُنَيْسٌ وَهَذَا إِلَّا أَنَّهُ أُسْقِطَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.