سنن الدارقطني 2877
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الدَّيْنَوَرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَينِ الْهَمْدَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ بُرٍّ فَقَالَ بِعْهُ وَاشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ الصَّاعِ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ يَعْنِي مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.