سنن الدارقطني 2816
اعرض الإسناد
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ نا أَبُو دَاوُدَ نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نا ابْنُ وَهْبٍ أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.