16. باب العين
المعجم الأوسط 3696لا حكم مسجّل
قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُسْلِمُوا، عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُلْتُ: لَأَحُولَنَّ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْتُ لِنَفْسِي: هُوَ نَجِيٌّ بِالْقَوْمِ، ثُمَّ أَبَتْ نَفْسِي إِلَّا أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ
المعجم الأوسط 3697لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ فَذَبَحُوهَا، وَأَغْلُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ هَذَا وَأَطْيَبُ مِنْ ذَاكَ قَالَ: فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي قَالَ: " فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلُحُومَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ، وَالْخُلْسَةَ، وَالنُّهْبَةَ
المعجم الأوسط 3698لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا سَائِلٌ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، ثُمَّ عَادَ فَسَأَلَ، فَأَعْطَاهُ بَعْضُ الْقَوْمِ خَاتَمًا أَوْ شَيْئًا، فَتَتَابَعَ الْقَوْمُ، وَأَعْطُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ عَلَيْهَا، غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَيْهَا، غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا
المعجم الأوسط 3699لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
المعجم الأوسط 3700لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَخُبْزٍ وَشَعِيرٍ، وَكَانَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، وَلَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ". وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَهْلُ تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ
المعجم الأوسط 3701لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ مُمْسِيًا وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتُصْلِحُ بِهَا دِينِي، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي، وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَمَلِي، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي، أَوْ أُمْنِيَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مَهْدِيِّينَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ، حَرْبًا لِأَعْدَائِكَ، وَسِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الِاسْتِجَابَةُ، اللَّهُمَّ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ فِي يَوْمِ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَالْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، وَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْبَهَاءِ، سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَعَرِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عِظَامِي، وَنُورًا بَيْنَ يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا، وَأَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا
المعجم الأوسط 3702لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَبْعَثُنَا، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ، فَنَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً، حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ " قَالَ: قُلْتُ: وَمَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَكُمْ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ؟ قَالَ: " لَا تَقُلْ ذَاكَ، فَوَاللهِ مَا عَدَا أَنْ فَقَدْنَاهَا، اخْتَلَلْنَا
المعجم الأوسط 3703لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي حَاجَةٍ، فَرَأَيْتُهُ قَضَى حَاجَتَهُ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قُلْتُ لَهُ: تَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِذَا لَقِيتَ أَبَاكَ فَسَلْهُ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَقِيتُ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ " فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَفَعَلْنَاهُ
المعجم الأوسط 3704لا حكم مسجّل
مَا خَلَقَ اللهُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِلَّا السَّامَ
المعجم الأوسط 3705لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ حِينَ رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللهِ، فَزُورُوهُمْ، وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا رَدُّوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 3706لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ وَبَنَاهَا بِيَدِهِ، لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ مِلَاطَهَا الْمِسْكَ، وَتُرَابَهَا الزَّعْفَرَانَ، وَحَصْبَاءَهَا اللُّؤْلُؤَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: طُوبَى لَكِ مَنْزِلَ الْمُلُوكِ
المعجم الأوسط 3707لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ ؟. فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ ؟ قَالَ: وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ
المعجم الأوسط 3708لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَيْنَا، يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي رَجَعْتُ، فَدَعَانِي، فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ مِنْكَ حَتَّى تُبَايِعَ، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَبَايَعْتُهُ
المعجم الأوسط 3709لا حكم مسجّل
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخْدَجَةٌ، مُخْدَجَةٌ، مُخْدَجَةٌ
المعجم الأوسط 3710لا حكم مسجّل
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: " هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "، قَالَ: " فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى اكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا
المعجم الأوسط 3711لا حكم مسجّل
لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ
المعجم الأوسط 3712لا حكم مسجّل
الرَّجُلُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ
المعجم الأوسط 3713لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
المعجم الأوسط 3714لا حكم مسجّل
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ، إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ
المعجم الأوسط 3715لا حكم مسجّل
مَنْ تَسَخَّطَ رِزْقَهُ وَبَثَّ شَكْوَاهُ، وَلَمْ يَصْبِرْ، لَمْ يَصْعَدْ لَهُ إِلَى اللهِ عَمَلٌ، وَلَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
المعجم الأوسط 3716لا حكم مسجّل
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
المعجم الأوسط 3717لا حكم مسجّل
أَلْقِي لِيَ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ " فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ، أَلْقِيهَا لِي "، قَالَتْ: فَأَلْقَيْتُهَا لَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا
المعجم الأوسط 3718لا حكم مسجّل
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 3719لا حكم مسجّل
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى كَلَامِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ
المعجم الأوسط 3720لا حكم مسجّل
دِبَاغُ الْأَدِيمِ طُهُورُهُ
المعجم الأوسط 3721لا حكم مسجّل
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ، وَقَالَ: إِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ
المعجم الأوسط 3722لا حكم مسجّل
أَرْسَلْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنْتُ أَنَا الَّتِي رَدَدْتُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ: لَا تَفْعَلْنَ، أَمَا سَمِعْتُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَرَجَعْنَ
المعجم الأوسط 3723لا حكم مسجّل
كَلَّمَتْ فَاطِمَةُ أَبَا بَكْرٍ فِي مِيرَاثِهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: أَتَرِثُكَ ابْنَتُكَ، وَلَا أَرِثُ أَبِي ؟ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتِ وَبِأَبِي أَبُوكِ، إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 3724لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
المعجم الأوسط 3725لا حكم مسجّل
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
المعجم الأوسط 3726لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ
المعجم الأوسط 3727لا حكم مسجّل
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
المعجم الأوسط 3728لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ كَمَا يُعَلِّمُ أَحَدَنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي هَذَا الْأَمْرِ خِيرَةٌ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَقَدِّرْهُ لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي فَسَهِّلْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، وَاصْرِفْ عَنِّي السُّوءَ وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ
المعجم الأوسط 3729لا حكم مسجّل
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ فِي الِاسْتِخَارَةِ. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ
المعجم الأوسط 3730لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِكَلْبِهِ، فَقُتِلَ
المعجم الأوسط 3731لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، وَمَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَأَنَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ، قَالَ فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَائْتِ، وَلَوْ حَبْوًا
المعجم الأوسط 3732لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالَ: " أَجَلْ قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي خَمْرًا لِيَتِيمٍ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُهْرِيقَتْ
المعجم الأوسط 3733لا حكم مسجّل
دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ أُبَيٍّ، فَسَأَلَ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأُبَيٍّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَمْ تُجَمِّعْ مَعَنَا قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ تَكَلَّمْتَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ أُبَيٌّ
المعجم الأوسط 3734لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ يُصَلِّي بِمَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا
المعجم الأوسط 3735لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَزْوَاجِهِمْ، وَلِذَرَارِيِّهِمْ
المعجم الأوسط 3736لا حكم مسجّل
جَاءَ أُبَيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ إِنَّ نِسَاءً اجْتَمَعْنَ فِي دَارِي لَا يَقْرَأْنَ، فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَكَانَ شِبْهَ الرِّضَا
المعجم الأوسط 3737لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَوْجِزُوا، فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ، وَذَا الْحَاجَةِ
المعجم الأوسط 3738لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، رَجَوْنَا أَنْ يُصَلِّيَ بِنَا قَالَ: إِنِّي خَشِيتُ، أَوْ كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ
المعجم الأوسط 3739لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، يَسُوقُ بَعِيرًا لَهُ، عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ، فِي عُنُقِ الْبَعِيرِ قِرْبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا لَكَ ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ". قُلْتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللهُ. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ " قُلْتُ: زَوْجَيْنِ مِمَّاذَا ؟ قَالَ: " مَنْ كَانَ صَاحِبَ خَيْلٍ فَفَرَسَيْنِ، وَصَاحِبَ إِبِلٍ فَبَعِيرَيْنِ، وَصَاحِبَ بَقَرٍ فَبَقَرَتَيْنِ، حَتَّى عَدَّ أَصْنَافًا مِنْ هَذَا الضَّرْبِ
المعجم الأوسط 3740لا حكم مسجّل
مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ
المعجم الأوسط 3741لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَرَاقَ الْمَاءَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
المعجم الأوسط 3742لا حكم مسجّل
جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ: فَقَالَ: مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ
المعجم الأوسط 3743لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً، مُسْلِمَةً أَوْ مُؤْمِنَةً، وَقَى اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
المعجم الأوسط 3744لا حكم مسجّل
لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ
المعجم الأوسط 3745لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ
المعجم الأوسط 3746لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا
المعجم الأوسط 3747لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فَلَمَّا رَجَعَ كَانَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَزَمْزَمَ، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَطَارَا بِهِ حَتَّى بَلَغَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ "، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: سَمِعْتُ تَسْبِيحًا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى مَعَ تَسْبِيحٍ كَثِيرٍ، سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ مُشْفِقَاتٍ لِذِي الْعُلُوِّ بِمَا عَلَا: سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
المعجم الأوسط 3748لا حكم مسجّل
بَعَثَ مَعِي بِلَقُوحٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: احْلُبْهَا، فَحَلَبْتُهَا، فَقَالَ: " يَا نُقَادَةُ، دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ " فَتَرَكْتُ أَخْلَافَهَا قَائِمَةً، لَمْ أَنْقُضِ اللَّبَنَ كُلَّهُ
المعجم الأوسط 3749لا حكم مسجّل
مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ، إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 3750لا حكم مسجّل
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
المعجم الأوسط 3751لا حكم مسجّل
أَكَلْتُ ثَرِيدَةً مِنْ خُبْزِ بُرٍّ بِلَحْمٍ سَمِينٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَتَجَشَّأُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: اكْفُفْ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا شِبَعًا أَكْثَرُهُمْ فِي الْآخِرَةِ جُوعًا
المعجم الأوسط 3752لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ، إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأْتِيَانِي بِجَرِيدَةٍ. قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَصَاحِبِي، فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، فَوَضَعَ فِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً، وَفِي ذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً قَالَ: " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ، أَمَا إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ بِغَيْرِ كَبِيرٍ، الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ
المعجم الأوسط 3753لا حكم مسجّل
كُنَّا بِأَرْضِ الرُّومِ، فَمَرَّ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ قَالَ: فَأَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَخَمَّسَهَا، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْخُمُسِ لَأَعْطَيْتُكَ، قَالَ: " فَعَرَضَ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ، فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ
المعجم الأوسط 3754لا حكم مسجّل
سَتَكُونُ هَنَاتٌ، وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَمْشِي إِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ فَاقْتُلُوهُ
المعجم الأوسط 3755لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْقَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ، وَأَغْرَمْنَاكَ
المعجم الأوسط 3756لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ يَوْمًا أَلَمًا، فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ سَيُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، فَقِيلَ لَهَا: فَأَيْنَ كُنْتِ، لَمْ تَذْكُرِي هَذَا ؟ قَالَتْ: " نَسِيتُهُ
المعجم الأوسط 3757لا حكم مسجّل
مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي
المعجم الأوسط 3758لا حكم مسجّل
إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
المعجم الأوسط 3759لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ جَعَلَ نِسَاءَهُ فِي أُطُمٍ يُقَالُ لَهُ فَارِعٌ، وَجَعَلَ مَعَهُنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ "، فَكَانَ حَسَّانُ يَطْلُعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ اشْتَدَّ مَعَهُ وَهُوَ فِي الْحِصْنِ، وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ وَرَاءَهُ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَرَقَى أَحَدُهُمْ فِي الْحِصْنِ حَتَّى أَطَلَّ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ لِحَسَّانَ: " قُمْ إِلَيْهِ، فَاقْتُلْهُ " فَقَالَ: مَا ذَاكَ فِيَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِيَّ لَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ حَتَّى قَطَعْتُهُ، فَلَمَّا قَطَعْتُهُ، قُلْتُ: يَا حَسَّانُ، قُمْ إِلَى رَأْسِهِ فَارْمِ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا ذَلِكَ فِيَّ. قَالَتْ: فَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ فَرَمَيْتُهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: قَدْ وَاللهِ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ أَهْلَهُ خُلُوفًا لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ. وَتَفَرَّقُوا، قَالَتْ: وَمَرَّ بِنَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَبِهِ صُفْرَةٌ كَأَنَّهُ كَانَ مُعَرِّسًا قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: مَهْلًا قَلِيلًا يَلْحَقُ الْهَيْجَا حَمَلْ لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا كَانَ الْأَجَلْ
المعجم الأوسط 3760لا حكم مسجّل
أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
المعجم الأوسط 3761لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ
المعجم الأوسط 3762لا حكم مسجّل
تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِشَيْءٍ
المعجم الأوسط 3763لا حكم مسجّل
ادْخُلِي عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَأَقْرِئِيهَا السَّلَامَ مِنِّي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ، قُلْتُ: وَيَسْأَلُكِ أَنْ تُحَدِّثِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ عِنْدَنَا حِينَ قُتِلَ، قَالَتْ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَجِبْرِيلُ يُوحِي - جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ثَقْلَةٌ، يَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ كَتِفَ عُثْمَانَ، وَيَقُولُ: اكْتُبْ، عُثْمَانُ، فَمَا كَانَ اللهُ يُنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ مِنْ نَبِيِّهِ إِلَّا رَجُلًا كَرِيمًا، فَمَنْ سَبَّ عُثْمَانَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
المعجم الأوسط 3764لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مَرَّ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَجْلِسَهُ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَرَّ عَلَيْهِنَّ، وَكَانَ كُلَّمَا مَرَّ وَجَدَ عَلَى بَابِ عَائِشَةَ رَجُلًا جَالِسًا، فَقَالَ لَهُ: " مَا لِي أَرَاكَ هَاهُنَا جَالِسًا ؟ " قَالَ: حَقٌّ لِي أَطْلُبُ بِهِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لَكِ فِي سَبْعَةِ آلَافٍ، كِفَايَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ ؟ قَالَتْ: بَلَى، وَلَكِنَّ عَلَيَّ فِيهَا حُقُوقٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَهُمُّهُ قَضَاؤُهُ أَوْ هَمَّ بِقَضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ اللهِ حَارِسٌ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا يَزَالَ مَعِي مِنَ اللهِ حَارِسٌ
المعجم الأوسط 3765لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: مُحْصَنٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقُتِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ وَيُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
المعجم الأوسط 3766لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَعِنْدَهَا جَارِيَةٌ لَهَا عَلَيْهَا دِرْعُ قُطْنٍ، ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: " ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى جَارِيَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تَزْهُو عَلَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ
المعجم الأوسط 3767لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا تَرَكَهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ "، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ: إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا ؟ قَالَتْ: " صَدَقْتِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَلَيْهِمْ
المعجم الأوسط 3768لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتِ: اشْتَرِينِي، فَأَعْتِقِينِي، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ بَرِيرَةُ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا حَاجَةَ لِي بِذَا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالُوا، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
المعجم الأوسط 3769لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تَخْرُجُ النِّسَاءُ فِي الْعِيدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قِيلَ: فَالْعَاتِقُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْبٌ تَلْبَسُهُ، فَلْتَلْبَسْ ثَوْبَ صَاحِبَتِهَا
المعجم الأوسط 3770لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي يَدُ امْرَأَةٍ أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ " قُلْتُ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
المعجم الأوسط 3771لا حكم مسجّل
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُرَاعَ الْغَمِيمِ إِذَا النَّاسُ يَرْسُمُونَ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: مَا لِلنَّاسِ ؟ قَالُوا: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْنَا حَتَّى وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَاقِفًا، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ، قَرَأَ عَلَيْهِمْ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَتْحٌ هُوَ ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَفَتْحٌ
المعجم الأوسط 3772لا حكم مسجّل
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكَ الْوُعُولُ وَيَظْهَرَ التُّحُوتُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُعُولُ وَمَا التُّحُوتُ ؟ قَالَ: " الْوُعُولُ: وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتُّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ
المعجم الأوسط 3773لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رِجَالًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أُولُو مَاشِيَةٍ، وَإِنَّا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا، أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ
المعجم الأوسط 3774لا حكم مسجّل
إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ " ثَلَاثًا. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
المعجم الأوسط 3775لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ فَتُسَلِّمِينَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُوَ لَكَ بِالْخَيْرِ " فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَامَ بِالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا شَأْنُ جِبْرِيلَ، رَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ ؟ " فَلَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَزْلَةً أُخْرَى، فَقَالَ: " يَا جِبْرِيلُ، جَلَسَتْ عَائِشَةُ لِتُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَتَدْعُوَ لَهَا بِالْخَيْرِ، فَرَجَعْتَ عَنْ بَابِنَا، وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنِّي جِئْتُ لِأَدْخُلَ عَلَيْكُمْ، فَوَجَدْتُ تِلْكَ الدُّوَيْبَّةَ الْخَبِيثَةَ فِي بَيْتِكُمْ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تِلْكَ الدُّوَيْبَّةُ، أَوِ التَّمَاثِيلُ
المعجم الأوسط 3776لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَلَا يَصِلُ عَبْدٌ صَفًّا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْبِرِّ
المعجم الأوسط 3777لا حكم مسجّل
مَا أَحَدٌ يَسْأَلُ اللهَ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ
المعجم الأوسط 3778لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى طَعَامًا مُصْبَرًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَأَخْرَجَ طَعَامًا رَطْبًا قَدْ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَطَعَامٌ وَاحِدٌ قَالَ: " أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ، فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
المعجم الأوسط 3779لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ قَالَ لِي عُمَرُ: مَنْ صَحِبْتَ ؟ قُلْتُ: صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ وَلَا تَأْمَنْهُ
المعجم الأوسط 3780لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: فَقَالَ: " لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ، وَهُمْ بِثَرِيرٍ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ "، قَالَ خَارِجَةُ: وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرٌ: " لَا "، ثُمَّ قَالَ: " لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا "، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ.
المعجم الأوسط 3781لا حكم مسجّل
يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا
المعجم الأوسط 3782لا حكم مسجّل
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا شَكَكْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ
المعجم الأوسط 3783لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ " حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُورِهِنَّ، " لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَخْرِقَهَا عَلَيْهِ فِي بَطْنِ بَيْتِهِ
المعجم الأوسط 3784لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
المعجم الأوسط 3785لا حكم مسجّل
مَا جَلَسَ قَوْمٌ قَطُّ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَقْرَءُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
المعجم الأوسط 3786لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: " هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ
المعجم الأوسط 3787لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ".
المعجم الأوسط 3788لا حكم مسجّل
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ، فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي لَهُ وَالِيًا وَقَاسِمًا، أَبْدَأُ فِيهِ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَقَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا، فَمَنْ أَسْرَعَ إِلَى الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ عَنْهُ الْعَطَاءُ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ "
المعجم الأوسط 3789لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ، قَالَ مِسْعَرٌ: يَعْنِي السَّنَةَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَمَا زَالَ يَنْسُبُهُ حَتَّى عَرَفَهُ، فَإِذَا هُوَ مُوسِرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَنَّ لِامْرِئٍ وَادِيًا، أَوْ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ تَابَ "، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قَالَ: مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَاغْدُ عَلَيَّ، فَغَدَا إِلَى أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: مَا لَكَ وَلِلْكَلَامِ عِنْدَ عُمَرَ وَخَشِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَكُونَ أُبَيٌّ نَسِيَ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: إِنَّ أُبَيًّا عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ نَسِيَ فَغَدَا إِلَى عُمَرَ، وَمَعَهُ الدِّرَّةُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أُبَيٍّ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَصَابَنِي مَذْيٌ، فَغَسَلْتُ ذَكَرِي أَوْ فَرْجِي " شَكَّ مِسْعَرٌ، قَالَ عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَصَدَّقَهُ.
المعجم الأوسط 3790لا حكم مسجّل
مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَلْقُوهُ، هَوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا
المعجم الأوسط 3791لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَقَى قَالَ: ابْدَءُوا بِالْكَبِيرِ، أَوْ بِالْأَكَابِرِ.
المعجم الأوسط 3792لا حكم مسجّل
اطْلُبُوا الْحَوَائِجَ إِلَى حِسَانِ الْوُجُوهِ
المعجم الأوسط 3793لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِ سَنَةً حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَرَجَمْتَهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ، هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا ؟
المعجم الأوسط 3794لا حكم مسجّل
أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ ".
المعجم الأوسط 3795لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَشَهِدْتَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فَمَا كَانَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " قَمِيصٌ مِنْ قُطْنٍ، وَجُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ، وَرِدَاءٌ، وَسَيْفٌ، وَرَأَيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ قَائِمًا عَلَى رَأْسِهِ، قَدْ رَفَعَ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ، وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَهُ
المعجم الأوسط 3796لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
المعجم الأوسط 3797لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَأَنْ نَجْعَلَ ذَلِكَ وِتْرًا
المعجم الأوسط 3798لا حكم مسجّل
ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَانُوا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ آوَوْا إِلَى مُعَلِّمٍ بِالْمَدِينَةِ فَيَبِيتُونَ مَعَهُ يَدْرُسُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَصَابَ مِنَ الْحَطَبِ، وَاسْتَعْذَبَ مِنَ الْمَاءِ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ أَصَابُوا الشَّاةَ فَأَصْلَحُوهَا، فَكَانَتْ تُصْبِحُ مُعَلَّقَةً بِحُجَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَ فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، فَأَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيرِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ، فَيُخَلُّوا وُجُوهَنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ ذَاكَ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِرُمْحٍ فَأَنْفَذَهُمْ بِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ حَرَامٌ مَسَّ الرُّمْحِ فِي جَوْفِهِ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ. قَالَ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ "، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلِ حَرَامٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُهُ ؟ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تَفْعَلْ، فَقَدْ أَسْلَمَ.
المعجم الأوسط 3799لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَمَّ هَالَةَ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: هَالَةُ، هَالَةُ، هَالَةُ
المعجم الأوسط 3800لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: وَاللهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
المعجم الأوسط 3801لا حكم مسجّل
لَقِينَا عَلِيًّا، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ فِي الشِّتَاءِ، فَقُلْنَا لَهُ: لَا تَغْتَرَّ بِأَرْضِنَا هَذِهِ، فَإِنَّ أَرْضَنَا هَذِهِ مُقَرَّةٌ لَيْسَتْ مِثْلَ أَرْضِكَ، قَالَ: " فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ مَقْرُورًا، فَلَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، قُلْتُ: إِنِّي أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيَّ، فَمَا وَجَدْتُ بَرْدًا وَلَا حَرًّا بَعْدُ، وَلَا رَمَدَتْ عَيْنَايَ
المعجم الأوسط 3802لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى بَنِي وَلِيعَةَ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ شَحْنَاءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا بَلَغَ بَنِي وَلِيعَةَ اسْتَقْبَلُوهُ لِيَنْظُرُوا مَا فِي نَفْسِهِ، فَخَشِيَ الْقَوْمَ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي وَلِيعَةَ أَرَادُوا قَتْلِي، وَمَنَعُونِي الصَّدَقَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ بَنِي وَلِيعَةَ الَّذِي قَالَ الْوَلِيدُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ كَذَبَ الْوَلِيدُ، وَلَكِنْ كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ شَحْنَاءُ، فَخَشِينَا أَنْ يُعَاقِبَنَا بِالَّذِي كَانَ بَيْنَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا عِنْدِي كَنَفْسِي يَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَيَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ، وَهُوَ هَذَا "، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ فِي الْوَلِيدِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ، الْآيَةَ.
المعجم الأوسط 3803لا حكم مسجّل
كَأَنَّكُمْ بِرَاكِبٍ قَدْ أَتَاكُمْ فَنَزَلَ بِكُمْ، فَيَقُولُ: الْأَرْضُ أَرْضُنَا، وَالْمِصْرُ مِصْرُنَا، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ عَبِيدُنَا وَأُجَرَاؤُنَا، فَحَالَ بَيْنَ الْأَرَامِلِ وَالْيَتَامَى، وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى آبَائِهِمْ
المعجم الأوسط 3804لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنًا، وَحُسَيْنًا، فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ
المعجم الأوسط 3805لا حكم مسجّل
إِذَا دَخَلْتُمْ بِالسِّهَامِ الْمَسْجِدَ فَأَمْسِكُوا بِنُصُولِهَا، لَا تَجْرَحُوا أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
المعجم الأوسط 3806لا حكم مسجّل
قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا؛ قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَقَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ
المعجم الأوسط 3807لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ حِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ بَعَثَ جِبْرِيلَ فَقَسَمَ النَّاسَ قِسْمَيْنِ: فَقَسَمَ الْعَرَبَ قِسْمًا، وَقَسَمَ الْعَجَمَ قِسْمًا، وَكَانَتْ خِيَرَةُ اللهِ فِي الْعَرَبِ، ثُمَّ قَسَمَ الْعَرَبَ قِسْمَيْنِ: فَقَسَمَ الْيَمَنَ قِسْمًا، وَقَسَمَ مُضَرَ قِسْمًا، وَقُرَيْشًا قِسْمًا، فَكَانَتْ خِيَرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ خَيْرِ مَنْ أَنَا مِنْهُ
المعجم الأوسط 3808لا حكم مسجّل
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 3809لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّفَرَ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، جِنُّ نَصِيبِينَ، أَتَوْهُ بِنَخْلَةَ
المعجم الأوسط 3810لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا
المعجم الأوسط 3811لا حكم مسجّل
" نَهَى عُثْمَانُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَالْإِقْرَانِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِنَهْيِ أَحَدٍ
المعجم الأوسط 3812لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي مَنْزِلٍ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلًا، فَقَالَ: وَلَدَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَفَعْتُ الصَّبِيَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
المعجم الأوسط 3813لا حكم مسجّل
مَنْ أَرَادَ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللهُ
المعجم الأوسط 3814لا حكم مسجّل
قِرَاءَةُ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ
المعجم الأوسط 3815لا حكم مسجّل
قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
المعجم الأوسط 3816لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِذْنَ فِي الصَّلَاةِ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ
المعجم الأوسط 3817لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَضَرَ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ أَصَابَتْهُ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ فِي رِجْلِهِ، فَلَمْ يَزَلْ مِنْهَا ظَالِعًا حَتَّى مَاتَ "
المعجم الأوسط 3818لا حكم مسجّل
الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى
المعجم الأوسط 3819لا حكم مسجّل
أَدِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ
المعجم الأوسط 3820لا حكم مسجّل
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ
المعجم الأوسط 3821لا حكم مسجّل
اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
المعجم الأوسط 3822لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَ فِيهِمْ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ عِنْدَ اسْتِهِ، أَلَا وَإِنَّ أَكْبَرَ الْغَدْرِ غَدْرُ أَمِيرِ عَامَّةٍ. أَلَا وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَيْهِ حِينَ يَغْضَبُ كَيْفَ تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَكَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَلْزَقْ بِالْأَرْضِ، وَإِنَّ النَّاسَ فِي الْغَضَبِ عَلَى مَنَازِلَ: رَجُلٌ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَذَلِكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَرَجُلٌ بَطِيءُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ، فَذَلِكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَرَجُلٌ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَذَلِكَ لَهُ، وَرَجُلٌ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ. أَلَا إِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى أَطْوَارٍ: يُخْلَقُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا، وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَيُخْلَقُ الْعَبْدُ كَافِرًا، وَيَعِيشُ كَافِرًا، وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَيُخْلَقُ مُؤْمِنًا، وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا، وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَيُخْلَقُ كَافِرًا، وَيَعِيشُ كَافِرًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ". وَذَكَرَ " أَنَّ النَّاسَ فِي الطَّلَبِ عَلَى مَنَازِلَ: يَكُونُ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ اشْتَدَّ، وَإِذَا طُلِبَ قَضَى، فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ حَبَسَ، إِذَا طُلِبَ أُخِذَ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ حَبَسَ وَأَخَذَ، وَإِذَا طُلِبَ قَضَى، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ يَحْبِسُ، وَإِذَا طُلِبَ لَوَى، فَهُوَ شَرٌّ لَهُ. أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَرَى مُنْكَرًا فَلَا يُغَيِّرُهُ، أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ مَضَى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ تِسْعٌ وَسِتُّونَ أُمَّةً، وَأَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ، أَلَا وَإِنَّ مَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا بَقِيَ كَمَا مَضَى مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا بَقِيَ ". وَذَلِكَ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَتَغِيبُ
المعجم الأوسط 3823لا حكم مسجّل
لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ تَحَيَّنُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا عَمُّ، مَا أَسْرَعَ مَا وَجَدْتُ فَقْدَكَ
المعجم الأوسط 3824لا حكم مسجّل
أَوَّلُ نُسُكِنَا هَذَا الْيَوْمَ: الصَّلَاةُ، ثُمَّ النَّحْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي وَجْبَةٌ لِجِيرَانِي، وَعِنْدِي عَنَاقٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَحْمِ شَاتَيْنِ، أَفَأَذْبَحُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَا تَفِي لِأَحَدٍ بَعْدَكَ
المعجم الأوسط 3825لا حكم مسجّل
أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ، وَهُمْ غَادُونَ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
المعجم الأوسط 3826لا حكم مسجّل
بَعَثَ الْعَبَّاسُ بِعَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَوَجَدَ مَعَهُ رَجُلًا، فَرَجَعَ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ، فَقَالَ: " رَأَيْتَهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَمَا إِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَذْهَبَ بَصَرُهُ وَيُؤْتَى عِلْمًا
المعجم الأوسط 3827لا حكم مسجّل
خَصَلَاتٌ سِتٌّ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ: رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ تَبِعَ جِنَازَةً، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ عَادَ مَرِيضًا، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ لِصَلَاتِهِ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ أَتَى إِمَامًا، لَا يَأْتِيهِ إِلَّا لِيُعَزِّرَهُ وَيُوَقِّرَهُ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ لَا يَغْتَابُ مُسْلِمًا، وَلَا يَجُرُّ إِلَيْهِ سَخَطًا وَلَا يَنْقِمُهُ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ ".
المعجم الأوسط 3828لا حكم مسجّل
لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ
المعجم الأوسط 3829لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا
المعجم الأوسط 3830لا حكم مسجّل
قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَعْمَالَنَا الَّتِي نَعْمَلُ، أَمَأْخُوذُونَ بِهَا عِنْدَ الْحَافِرِ، خَيْرٌ فَخَيْرٌ، وَشَرٌّ فَشَرٌّ، أَوْ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، قَالَ: يَا سُرَاقَةُ، قَدْ سَبَقَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، قَالَ: فَعَلَى مَا نَعْمَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " اعْمَلْ يَا سُرَاقَةُ، فَكُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " قَالَ: " يَا سُرَاقَةُ الْآنَ تَجْهَدُ
المعجم الأوسط 3831لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي، فَاخْتَلَعْنَا وَلَمْ أُمْنِي، أَغْتَسِلُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ فَعَلْتُ ذَاكَ مَعَ أَهْلِي، فَلَمْ أُمْنِي، فَاغْتَسَلْنَا
المعجم الأوسط 3832لا حكم مسجّل
إِنَّمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، رُخْصَةً فِي إِتْيَانِ الدُّبُرِ "
المعجم الأوسط 3833لا حكم مسجّل
أَرَادَهُ عُثْمَانُ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ نَاجٍ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: مَنْ قَضَى بِالْجَوْرِ أَوْ بِالْهَوَى هَلَكَ، وَمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ نَجَا
المعجم الأوسط 3834لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ قُلْتُ: أَيُّ جَمْعٍ هَذَا ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبِيَدِهِ السَّيْفُ مُصْلِتًا، وَهُوَ يَقُولُ: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
المعجم الأوسط 3835لا حكم مسجّل
مَنْ لُقِّنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
المعجم الأوسط 3836لا حكم مسجّل
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَ الْوَادِي، وَأَخَذَ النَّاسُ الْعَقَبَةَ، فَجَاءَ سَبْعَةُ نَفَرٍ مُتَلَثِّمُونَ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ حُذَيْفَةُ الْقَائِدَ، وَعَمَّارٌ السَّابِقَ قَالَ: سِدَّا مَا يَلِيكُمَا فَلَمْ يَصْنَعُوا شَيْئًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: " يَا حُذَيْفَةُ، هَلْ تَدْرِي مَنِ الْقَوْمُ ؟ " قُلْتُ: مَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ فُلَانٌ ".
المعجم الأوسط 3837لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
المعجم الأوسط 3838لا حكم مسجّل
لَيَسُوقَنَّ النَّاسَ الْقَحْطَانِيُّ بِعَصَاهُ
المعجم الأوسط 3839لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
المعجم الأوسط 3840لا حكم مسجّل
مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَأَنْكَحَنِي ابْنَتَهُ
المعجم الأوسط 3841لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
المعجم الأوسط 3842لا حكم مسجّل
قَالَ وَفَدَ أَبِي وَأَنَا مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبِي: ادْعُ اللهَ لِي وَلِابْنِي قَالَ: " فَمَسَحَ رَأْسِي، وَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ
المعجم الأوسط 3843لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى قَبْرٍ حَدِيثِ عَهْدٍ بِدَفْنٍ، فَقَالَ: قَبْرُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ: قَبْرُ فُلَانٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَأَنَا فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ
المعجم الأوسط 3844لا حكم مسجّل
مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ
المعجم الأوسط 3845لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ.
المعجم الأوسط 3846لا حكم مسجّل
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَا جَزَاءَ لَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ
المعجم الأوسط 3847لا حكم مسجّل
لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ ".
المعجم الأوسط 3848لا حكم مسجّل
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكْفَرَ بِاللهِ جَهْرًا، وَذَلِكَ عِنْدَ كَلَامِهِمْ فِي رَبِّهِمْ ".
المعجم الأوسط 3849لا حكم مسجّل
إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا يُزَوَّجَ إِلَيَّ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ ".
المعجم الأوسط 3850لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَإِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَهُمَا، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ؟ فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا سَلَكْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ فِي ذَلِكَ الْوَادِي "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: صَدَقْتَ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ. وَلَمْ يُحَدِّثْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا صَدَّقَهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي آتِي جَهَنَّمَ، فَأَضْرِبُ بَابَهَا، فَيُفْتَحُ لِي، فَأَدْخُلُ، فَأَحْمَدُ اللهَ مَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدٌ قَبْلِي مِثْلَهُ، وَلَا يَحْمَدُهُ أَحَدٌ بَعْدِي ثُمَّ أُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا، فَيَقُومُ إِلَيَّ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَيُنْسَبُونَ لِي، فَأَعْرِفُ نَسَبَهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ وُجُوهَهُمْ، وَأَتْرُكُهُمْ فِي النَّارِ ". قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَمْ أَدَعْهُنَّ مُنْذُ فَارَقْتُهُ، وَلَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَاهُ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَسُبْحَةُ الضُّحَى، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ
المعجم الأوسط 3851لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
المعجم الأوسط 3852لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَنَعَهُ، فَعَادَ، فَدَفَعَ فِي صَدْرِهِ فَتَذَمَّرَ الْفَتَى، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَبَا سَعِيدٍ، فَأَتَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا بَالُ ابْنِ أَخِيكَ يَشْكُوكَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، فَإِنْ مُرَّ عَلَيْهِ فَلْيَمْنَعْ، فَإِنْ عَادَ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
المعجم الأوسط 3853لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ
المعجم الأوسط 3854لا حكم مسجّل
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَشَكَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ ".
المعجم الأوسط 3855لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعَنْ حِمْيَرَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَحِمَ اللهُ حِمْيَرَ، قُلُوبُهُمْ إِسْلَامٌ، وَأَفْعَالُهُمْ سَلَامٌ وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ، أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ
المعجم الأوسط 3856لا حكم مسجّل
تُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، خِرْ لِي، قَالَ: " عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، فِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَلْيَسْقِ بِغُدُرِهِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ
المعجم الأوسط 3857لا حكم مسجّل
لَا قَطْعَ فِي خِلْسَةٍ وَلَا نُهْبَةٍ.
المعجم الأوسط 3858لا حكم مسجّل
إِذَا هَلَكَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ كَانَ النَّقْفُ وَالنِّقَافُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ".
المعجم الأوسط 3859لا حكم مسجّل
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
المعجم الأوسط 3860لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ؟ قَالَ: يَأْجُوجُ أُمَّةٌ، وَمَأْجُوجُ أُمَّةٌ، كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفِ أُمَّةٍ، لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى أَلْفِ ذَكَرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ، كُلُّ وَاحِدٍ قَدْ حَمَلَ السِّلَاحَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا ؟ قَالَ: " هُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مِنْهُمْ أَمْثَالُ الْأَرْزِ "، قُلْتُ: وَمَا الْأَرْزُ ؟ قَالَ: " شَجَرٌ بِالشَّامِ طُولُ الشَّجَرَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ ذِرَاعٍ فِي السَّمَاءِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَقُومُ لَهُمْ حَيْلٌ وَلَا حَدِيدٌ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ يَفْتَرِشُ بِأُذُنِهِ، وَيَلْتَحِفُ بِالْأُخْرَى، لَا يَمُرُّونَ بِفِيلٍ وَلَا وَحْشٍ وَلَا جَمَلٍ وَلَا خِنْزِيرٍ إِلَّا أَكَلُوهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَكَلُوهُ، مُقَدِّمَتُهُمْ بِالشَّامِ، وَسَاقَتُهُمْ بِخُرَاسَانَ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ الْمَشْرِقِ، وَبُحَيْرَةَ طَبَرِيَّةَ
المعجم الأوسط 3861لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى تَقَمَّحَ كَفَّ شُونِيزٍ
المعجم الأوسط 3862لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ
المعجم الأوسط 3863لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
المعجم الأوسط 3864لا حكم مسجّل
أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قُلْتُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ: وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ؟ قُلْتُ: قَدْ قُلْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ
المعجم الأوسط 3865لا حكم مسجّل
كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اخْلُفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي
المعجم الأوسط 3866لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ ".
المعجم الأوسط 3867لا حكم مسجّل
لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِمُنْتَهِينَ حَتَّى أَبْعَثَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى الدِّينِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لَا "، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا هُوَ ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ "، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْصِفُ النَّعْلَ
المعجم الأوسط 3868لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ لِعُثْمَانَ مِنْ غَنَائِمِ بَدْرٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا
المعجم الأوسط 3869لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَخَطَبَ، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّاءَ فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِي ؟ أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي ؟ أَلَمْ تَكُونُوا خَائِفِينَ فَأَمَّنَكُمُ اللهُ بِي ؟ أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيَّ ؟ " قَالُوا: أَيُّ شَيْءٍ نُجِيبُكَ ؟ قَالَ: " تَقُولُونَ: أَلَمْ يَطْرُدْكَ قَوْمُكَ فَآوَيْنَاكَ، أَلَمْ يُكَذِّبْكَ قَوْمُكَ فَصَدَّقْنَاكَ ؟ " فَعَدَّدَ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَجَثَوْا عَلَى رُكَبِهِمْ "، فَقَالُوا: أَمْوَالُنَا وَأَنْفُسُنَا لَكَ، فَنَزَلَتْ: قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
المعجم الأوسط 3870لا حكم مسجّل
لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ
المعجم الأوسط 3871لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ هَذَا الْبَلَدَ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَصَاغَهُ حِينَ صَاغَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَمَا حِيَالُهُ مِنَ السَّمَاءِ حَرَامٌ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّهُ أُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ ". فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَقْتُلُ، فَقَالَ لَهُ: " قُمْ يَا فُلَانُ، فَأْتِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْقَتْلِ "، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " اقْتُلْ مَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ "، فَقَتَلَ سَبْعِينَ إِنْسَانًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: " أَلَمْ أَنْهَكَ عَنِ الْقَتْلِ ؟ " فَقَالَ: جَاءَنِي فُلَانٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَ مَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: " أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تَأْمُرَ خَالِدًا أَنْ لَا يَقْتُلَ أَحَدًا ؟ " فَقَالَ: أَرَدْتَ أَمْرًا، وَأَرَادَ اللهُ أَمْرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ فَوْقَ أَمْرِكَ، وَمَا اسْتَطَعْتُ إِلَّا الَّذِي كَانَ، فَسَكَتَ عَنْهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَمَا رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
المعجم الأوسط 3872لا حكم مسجّل
حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ
المعجم الأوسط 3873لا حكم مسجّل
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
المعجم الأوسط 3874لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا وَنَحْنُ مَعَهُ، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ
المعجم الأوسط 3875لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَخْلٍ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الظُّهْرِ فَهَمَّ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالُوا: دَعُوهُمْ، فَإِنَّ لَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ.
المعجم الأوسط 3876لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْهُ فَقَدْ شَقِيَ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُ فَقَدْ شَقِيَ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ
المعجم الأوسط 3877لا حكم مسجّل
كَرَامَةُ الْكِتَابِ خَتْمُهُ
المعجم الأوسط 3878لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرُوا حَاجَّ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ فَسَبَّهُمْ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الْيَمَنِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: زَيْنُ الْحَاجِّ أَهْلُ الْيَمَنِ
المعجم الأوسط 3879لا حكم مسجّل
أَتَى جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْهَدْ جِنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَزَلَ جِبْرِيلُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجِبَالِ فَتَوَاضَعَتْ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرَضِينَ فَتَوَاضَعْنَ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجِبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، بِمَا بَلَغَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ؟ قَالَ: بِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمَاشِيًا وَرَاكِبًا
المعجم الأوسط 3880لا حكم مسجّل
كُنْتُ غُلَامًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى إِنْسَانٍ قَدْ رَأَيْنَا شَأْنَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلُوا حَائِطَيْنِ فِي زُقَاقٍ طَوِيلٍ، وَانْتَهَوْا إِلَى بَابٍ صَغِيرٍ فِي أَقْصَى الزُّقَاقِ، فَدَخَلُوا إِلَى دَارٍ، فَلَمْ يَرَوْا فِي الدَّارِ أَحَدًا غَيْرَ امْرَأَةٍ قَاعِدَةٍ، وَإِذَا قِرْبَةٌ عَظِيمَةٌ مَلْأَى مَاءً، فَقَالُوا: نَرَى قِرْبَةً وَلَا نَرَى حَامِلَهَا، فَكَلَّمُوا الْمَرْأَةَ، فَأَشَارَتْ إِلَى قَطِيفَةٍ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَقَالَتِ: انْظُرُوا مَا تَحْتَ الْقَطِيفَةِ فَكَشَفُوهَا، فَإِذَا تَحْتَهَا إِنْسَانٌ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " شَاهَ الْوَجْهُ "، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تَفْحَشُ عَلَيَّ ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً، فَأَخْبِرْنِي مَا هُوَ ؟ " وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَهُ سُورَةَ الدُّخَانِ " فَقَالَ: سُورَةُ الدُّخَانِ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " اخْسَأْ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ "، ثُمَّ انْصَرَفَ
المعجم الأوسط 3881لا حكم مسجّل
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ
المعجم الأوسط 3882لا حكم مسجّل
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ
المعجم الأوسط 3883لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالسَّلَامُ
المعجم الأوسط 3884لا حكم مسجّل
أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْبُرَاقِ، فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ يَسِيرُ بِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَكَانًا مُطَاطِيًا طَالَتْ يَدَاهَا وَقَصُرَتْ رِجْلَاهَا حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ، وَإِذَا بَلَغَ مَكَانًا مُرْتَفِعًا قَصُرَتْ يَدَاهَا وَطَالَتْ رِجْلَاهَا حَتَّى تَسْتَوِيَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِ: يَا مُحَمَّدُ إِلَى الطَّرِيقِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: امْضِ وَلَا تُكَلِّمْ أَحَدًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَحْدَهُ فَقَالَ لَهُ: إِلَى الطَّرِيقِ يَا مُحَمَّدُ. مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: امْضِ وَلَا تُكَلِّمْ أَحَدًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ, فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا "، قَالَ: تِلْكَ الْيَهُودُ، دَعَتْكَ إِلَى دِينِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي دَعَاكَ عَلَى يَسَارِ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: تِلْكَ النَّصَارَى دَعَتْكَ إِلَى دِينِهِمْ، هَلْ تَدْرِي مَنِ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ الْجَمْلَاءُ ؟ قَالَ: تِلْكَ الدُّنْيَا، تَدْعُوكَ إِلَى نَفْسِهَا. ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَإِذَا هُوَ بِنَفَرٍ جُلُوسٍ، فَقَالُوا حِينَ أَبْصَرُوهُ: مَرْحَبًا بِمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَإِذَا فِي النَّفَرِ الْجُلُوسِ شَيْخٌ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: " مَنْ هَذَا ؟ " قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟ " قَالَ: مُوسَى، ثُمَّ سَأَلَهُ: " مَنْ هَذَا ؟ " قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَدَافَعُوا حَتَّى قَدَّمُوا مُحَمَّدًا ﷺ ثُمَّ أَتَوْا بِأَشْرِبَةٍ فَاخْتَارَ مُحَمَّدٌ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: قُمْ مَعِي إِلَى رَبِّكَ، فَقَامَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: " فُرِضَتْ عَلَى أُمَّتِي خَمْسُونَ صَلَاةً "، قَالَ لَهُ مُوسَى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ هَذَا، فَرَجَعَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَاذَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: " رَدَّهَا إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً "، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ هَذَا، فَرَجَعَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَدَّهَا إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَقَالَ: " قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مَا أُرَاجِعُهُ، وَقَدْ قَالَ لِي: لَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رُدِدْتَهَا مَسْأَلَةٌ أُعْطِيكَهَا
المعجم الأوسط 3885لا حكم مسجّل
وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِهِمْ يَوْمٌ يَوَدُّ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالنَّجْمِ أَبَدًا، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّرْ عَلَى اثْنَيْنِ
المعجم الأوسط 3886لا حكم مسجّل
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ مَوَالِيهَا: لَا، إِلَّا أَنْ تَجْعَلِي لَنَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَاشْتَرَتْهَا، وَأَعْتَقَتْهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، أَلَا مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ "، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُدْعَى: مُغِيثًا، وَجَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخِيَارَ. قَالَ: وَحَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
المعجم الأوسط 3887لا حكم مسجّل
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِصَنَمٍ مِنْ نُحَاسٍ، فَضَرَبَ ظَهْرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: خَابَ وَخَسِرَ مَنْ عَبَدَكَ مِنْ دُونِ اللهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ، وَمَعَهُ مَلَكٌ فَتَنَحَّى الْمَلَكُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا شَأْنُهُ تَنَحَّى ؟ " قَالَ: إِنَّهُ وَجَدَ مِنْكَ رِيحَ نُحَاسٍ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ رِيحَ النُّحَاسِ
المعجم الأوسط 3888لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ لِثَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرُّوا بِنَهَرٍ، فَشَدَّدُوا النَّظَرَ إِلَيْهِ "، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَشْرَبُونَ ؟ " فَقَالُوا: نَشْرَبُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ أَتَى الْجِعِرَّانَةَ، فَقَسَّمَ الْغَنَائِمَ بِهَا، وَاعْتَمَرَ مِنْهَا
المعجم الأوسط 3889لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ فَبَقِيَتْ آيَةٌ، قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ
المعجم الأوسط 3890لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتَانِ، فَاقْتُلُوا أَحَدَهُمَا
المعجم الأوسط 3891لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ
المعجم الأوسط 3892لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا الدُّعَاءَ فِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
المعجم الأوسط 3893لا حكم مسجّل
الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ
المعجم الأوسط 3894لا حكم مسجّل
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي قَالَ: " عَنْ دُعَائِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
المعجم الأوسط 3895لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
المعجم الأوسط 3896لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا تَرْضَى يَا عَلِيُّ إِذَا جَمَعَ النَّبِيِّينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ عُرَاةً حُفَاةً مُشَاةً، قَدْ قَطَعَ أَعْنَاقَهُمُ الْعَطَشُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى إِبْرَاهِيمُ، فَيُكْسَى ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، ثُمَّ يَفْجُرُ شِعْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى حَوْضِي، وَحَوْضِي أَعْرَضُ مِمَّا بَيْنَ بُصْرَى وَصَنْعَاءَ، فِيهِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، قِدْحَانِ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ، ثُمَّ أُكْسَى ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، ثُمَّ تُدْعَى فَتَشْرَبُ، وَتَتَوَضَّأُ، وَتُكْسَى ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، فَتَقُومُ مَعِي، وَلَا أُدْعَى لِخَيْرٍ إِلَّا دُعِيتَ لَهُ
المعجم الأوسط 3897لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي غُلَامٌ حَدَثُ السِّنِّ، وَلَا أُحْسِنُ أَقْضِي، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. قَالَ عَلِيٌّ: " فَمَا عَيِيتُ بِقَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، حَتَّى جَلَسْتُ فِي مَجْلِسِي هَذَا
المعجم الأوسط 3898لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ
المعجم الأوسط 3899لا حكم مسجّل
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 3900لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نُحْلًا، فَبَانَ بِهِ الِابْنُ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ
المعجم الأوسط 3901لا حكم مسجّل
لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
المعجم الأوسط 3902لا حكم مسجّل
مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 3903لا حكم مسجّل
مَثَلُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ فَأَكَلَهُ
المعجم الأوسط 3904لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَى عَنْهُمَا
المعجم الأوسط 3905لا حكم مسجّل
تَلَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَذِهِ الْآيَةَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَعِنْدَهُ كَعْبٌ، فَقَالَ كَعْبٌ: إِنِّي لَأَعْرِفُ أَهْلَ دِينٍ لَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ لَاتَّخَذُوهُ عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: أُنْزِلَتْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَوْمَ جُمُعَةٍ
المعجم الأوسط 3906لا حكم مسجّل
أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ، فَانْتَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
المعجم الأوسط 3907لا حكم مسجّل
جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اسْتَوْصِ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ
المعجم الأوسط 3908لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِـ " يس
المعجم الأوسط 3909لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
المعجم الأوسط 3910لا حكم مسجّل
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَةٌ، يُحَصَّلُ النَّاسُ كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِي الْمَعْدِنِ، فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، وَلَكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ، يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَيُفَرِّقُ جَمَاعَتَهُمْ، حَتَّى لَوْ قَاتَلَهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتٍ، الْمُكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَالْمُقِلُّ يَقُولُ: هُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، أَمَارَاتُهُمْ أَمِتْ أَمِتْ، يَلْقَوْنَ سَبْعَ رَايَاتٍ، تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ مِنْهَا رَجُلٌ يَطْلُبُ الْمُلْكَ، فَيَقْتُلُهُمُ اللهُ جَمِيعًا، وَيَرُدُّ اللهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أُلْفَتَهُمْ، وَنِعْمَتَهُمْ، وَقَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ
المعجم الأوسط 3911لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ، سِتُّونَ رَاكِبًا، مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَيْهِمْ يَؤُولُ أَمْرُهُمُ، الْعَاقِبُ أَمِينُ الْقَوْمِ وَذُو رَأْيِهِمْ، وَصَاحِبُ مَشُورَتِهِمْ، وَالَّذِي لَا يَصْدُرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَأَمْرِهِ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَالسَّيِّدُ عَالِمُهُمْ، وَصَاحِبُ رَحْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمْ، وَأَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، أُسْقُفُهُمْ وَحَبْرُهُمْ وَإِمَامُهُمْ، وَصَاحِبُ مَرَامِيهِمْ، وَكَانَ أَبُو حَارِثَةَ قَدْ شَرُفَ فِيهِمْ حَتَّى حَسُنَ عِلْمُهُ فِي دِينِهِمْ، وَكَانَتْ مُلُوكُ الرُّومِ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ قَدْ شَرَّفُوهُ وَقَبِلُوهُ، وَبَنَوْا لَهُ الْكَنَائِسَ، وَبَسَطُوا عَلَيْهِ الْكَرَامَاتِ، لِمَا يَبْلُغْهُمْ عَنْهُ مِنِ اجْتِهَادِهِ فِي دِينِهِمْ، فَلَمَّا وُجِّهُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ نَجْرَانَ، جَلَسَ أَبُو حَارِثَةَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ مُوَجِّهًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى جَنْبِهِ أَخٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ يُسَايِرُهُ، إِذْ عَثَرَتْ بَغْلَةُ أَبِي حَارِثَةَ، فَقَالَ كُرْزٌ: تَعِسَ الْأَبْعَدُ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - قَالَ: بَلْ أَنْتَ تَعِسْتَ، فَقَالَ: وَلِمَ يَا أَخُ ؟ فَقَالَ وَاللهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ، قَالَ لَهُ كُرْزٌ: وَمَا يَمْنَعُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا ؟ قَالَ: مَا صَنَعَ بِنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ: شَرَّفُونَا وَأَمَّرُونَا وَأَكْرَمُونَا، وَقَدْ أَبَوْا إِلَّا خِلَافَهُ، وَلَوْ قَدْ فَعَلْتُ نَزَعُوا مِنَّا كُلَّ مَا تَرَى، وَأَضْمَرَ عَلَيْهَا مِنْهُ أَخُوهُ كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ
المعجم الأوسط 3912لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
المعجم الأوسط 3913لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
المعجم الأوسط 3914لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَلِبَاسَ الرُّهْبَانِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَهَّبَ وَتَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي
المعجم الأوسط 3915لا حكم مسجّل
كُنَّا وَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِإِيثَارِهِ مِنْ أَخِيهِ
المعجم الأوسط 3916لا حكم مسجّل
نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 3917لا حكم مسجّل
خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ، وَاللهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءٌ شَرٌّ مِنْ مَاءِ بِئْرٍ بِوَادِي بَرَهُوتَ، كَرِجْلِ الْجَرَادِ مِنَ الْهَوَامِّ، يُصْبِحُ يَتَدَفَّقُ وَيُمْسِي لَا بِلَالَ بِهَا
المعجم الأوسط 3918لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ
المعجم الأوسط 3919لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَزِيغَ عَبْدًا عَمَّى عَلَيْهِ الْحِيَلَ
المعجم الأوسط 3920لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْعَبْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَسِتْرَهُ مِنَ النَّاسِ، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، وَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَإِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ: إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، فَإِنَّهُ يُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ الْآيَةَ
المعجم الأوسط 3921لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّخْلِ، فَقَالَ: تِلْكَ الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحْلِ، وَالْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ
المعجم الأوسط 3922لا حكم مسجّل
كُنْتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، إِذْ مَرَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، وَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، ثُمَّ رَفَعَ ابْنُ عَمْرٍو صَوْتَهُ بَعْدَ مَا سَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: هُوَ هَذَا الْمُقَفِّي، وَاللهِ مَا كَلَّمْتُهُ كَلِمَةً، وَلَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً مُنْذُ لَيَالِي صِفِّينَ، وَوَاللهِ لَأَنْ يَرْضَى عَنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَلَا تَغْدُو إِلَيْهِ ؟ قَالَ: بَلَى، فَتَوَاعَدَا أَنْ يَغْدُوَا إِلَيْهِ وَغَدَوْتُ مَعَهُمَا، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلْنَا، فَاسْتَأْذَنَ لِابْنِ عَمْرٍو، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ الْحُسَيْنُ، فَدَخَلَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو سَعِيدٍ زَحَلَ لَهُ، وَهُوَ جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ الْحُسَيْنِ فَمَدَّهُ الْحُسَيْنُ إِلَيْهِ، فَقَامَ ابْنُ عَمْرٍو فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ خَلَّى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَأَزْحَلَ لَهُ فَجَلَسَ بَيْنَهُمَا فَقَصَّ أَبُو سَعِيدٍ الْقِصَّةَ فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا ابْنَ عَمْرٍو ؟ أَتَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِنَّكَ لَأَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ قَاتَلْتَنِي وَأَبِي يَوْمَ صِفِّينَ ؟ وَاللهِ لَأَبِي خَيْرٌ مِنِّي. قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّ عَمْرًا شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَأَطِعْ عَمْرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ أَقْسَمَ عَلَيَّ، وَاللهِ مَا كَثَّرْتُ لَهُمْ سَوَادًا، وَلَا اخْتَرَطْتُ لَهُمْ سَيْفًا، وَلَا طَعَنْتُ بِرُمْحٍ وَلَا رَمَيْتُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَكَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ
المعجم الأوسط 3923لا حكم مسجّل
أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ؟ ".
المعجم الأوسط 3924لا حكم مسجّل
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
المعجم الأوسط 3925لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فِي بَيْتِهِ، فَقُلْتُ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَهْلًا، وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ؟ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، لَا يَجْتَمِعُ حُبِّي وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ
المعجم الأوسط 3926لا حكم مسجّل
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ
المعجم الأوسط 3927لا حكم مسجّل
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضِيفَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ
المعجم الأوسط 3928لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ: " أَعَلَى دَرَجَةٍ مَعِي فِي الْجَنَّةِ
المعجم الأوسط 3929لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، بِمَكَّةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَقُولُ: " صَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَامَهُ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْهُ
المعجم الأوسط 3930لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُرِقَ لَهَا مَتَاعٌ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَدْعُو، فَقَالَ: لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ
المعجم الأوسط 3931لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
المعجم الأوسط 3932لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
المعجم الأوسط 3933لا حكم مسجّل
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
المعجم الأوسط 3934لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: هَا خَضِرَةٌ، فَقَالَ: يَا لَبَّيْكَ، نَحْنُ أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ، اخْرُجُوا بِنَا إِلَى خَضِرَةٍ، فَخَرَجُوا إِلَيْهَا، فَمَا سُلَّ فِيهَا سَيْفٌ
المعجم الأوسط 3935لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَدَدْتَ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا، إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ؟ قَالَ: مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ سَدَّهَا
المعجم الأوسط 3936لا حكم مسجّل
سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَوَعَى قَلْبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَبَاهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
المعجم الأوسط 3937لا حكم مسجّل
اخْرُجْ نَادِ فِي النَّاسِ: مِنَ اللهِ لَا مِنْ رَسُولِهِ، لَعَنَ اللهُ قَاطِعَ السِّدْرِ
المعجم الأوسط 3938لا حكم مسجّل
" مَنِ اتَّخَذَ شَعَرًا فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهِ أَوْ لِيَحْلِقْهُ
المعجم الأوسط 3939لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أَتَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَنَكَتَهُ وَقَالَ: ابْيَضِّي وَاصْفَرِّي وَغُرِّي غَيْرِي، غُرِّي أَهْلَ الشَّامِ غَدًا إِذَا ظَهَرُوا عَلَيْكَ. فَشَقَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّكَ سَتَقْدُمُ عَلَى اللهِ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ، وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غِضَابَ مُقْمَحِينَ "، ثُمَّ جَمَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ يُرِيهُمْ كَيْفَ الْإِقْمَاحُ
المعجم الأوسط 3940لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُقْبِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، وَإِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ
المعجم الأوسط 3941لا حكم مسجّل
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ
المعجم الأوسط 3942لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ تَعَالَى نَاجَى مُوسَى بِمِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ، فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَصَايَا كُلُّهَا، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ مَقَتَهُمْ مِمَّا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلَامِ الرَّبِّ، وَكَانَ فِيمَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ: يَا مُوسَى، إِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعِ الْمُتَصَنِّعُونَ لِي بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَعَبَّدَنِي الْعَابِدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتِي، فَقَالَ مُوسَى: يَا إِلَهَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهُمْ ؟ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ ؟ قَالَ: يَا مُوسَى، أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَإِنِّي أُبِيحُهُمْ جَنَّتِي، يَتَبَوَّءُونَ حَيْثُ يَشَاءُونَ، وَأَمَّا الْوَرَعَةُ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلْقَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَاقَشْتُهُ الْحِسَابَ، وَنَاقَشْتُهُ عَمَّا كَانَ فِي يَدَيْهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَرِعِينَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ وَأُجِلُّهُمْ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْبَكَّاؤُونَ مِنْ خِيفَتِي فَلَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ
المعجم الأوسط 3943لا حكم مسجّل
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ صَالِحًا، لَا يَضُرُّهُ مَنْ عَادَاهُ، أَوْ مَنْ نَاوَأَهُ، حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
المعجم الأوسط 3944لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
المعجم الأوسط 3945لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رِجَالًا، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَامُوا، فَلَمَّا خَرَجَ دَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْرٌ يُقَرِّبُنِي إِلَى اللهِ أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ، إِذْ شَكَكْتُ فِيهِ قَالَ: أَصَبْتِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ. قُلْتُ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَلْ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ، أَرَأَيْتِ لَوْلَا ذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَبَاهُ، نَعَمْ إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَاغْتَسِلِي
المعجم الأوسط 3946لا حكم مسجّل
نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ
المعجم الأوسط 3947لا حكم مسجّل
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
المعجم الأوسط 3948لا حكم مسجّل
وَقَدْ نَذَرْتُ أَنْ أَدُفَّنَّ بِالدُّفِّ إِنْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ - فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذِ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَانْطَلَقْتُ بِالدُّفِّ إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ، فَغَطَّيْتُهُ بِكِسَاءٍ، فَقُلْتُ: أَيْ نَبِيَّ اللهِ، أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُهَابَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْقَى عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ
المعجم الأوسط 3949لا حكم مسجّل
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
المعجم الأوسط 3950لا حكم مسجّل
مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ، وَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ
المعجم الأوسط 3951لا حكم مسجّل
مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَيَنْصُرُ عَصَبَهُ، فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ
المعجم الأوسط 3952لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ فَأَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ كَمَا أَنْتُمْ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى أَتَانَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ قَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً
المعجم الأوسط 3953لا حكم مسجّل
الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ "، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا الْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ ؟ قَالَ: " الْخُرْسُ: الْوِلَادَةُ، وَالْإِعْذَارُ: الْخِتَانُ، وَالتَّوْكِيرُ: الرَّجُلُ يَبْنِي الدَّارَ، وَيَنْزِلُ فِي الْقَوْمِ فَيَجْعَلُ الطَّعَامَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا أَجَابُوا، وَإِنْ شَاءُوا قَعَدُوا
المعجم الأوسط 3954لا حكم مسجّل
اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَشَارَا عَلَيْهِ، فَأَصَابَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُمَرُ، إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ أَنْ يُخْطِئَ أَبُو بَكْرٍ
المعجم الأوسط 3955لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى خَيْبَرَ، يُصَلِّي وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ
المعجم الأوسط 3956لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ حِبِّي ﷺ: سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَسَجْدَتَيِ الضُّحَى، وَالْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
المعجم الأوسط 3957لا حكم مسجّل
مَا أَسْكَرَ فَرْقُهُ، فَالْوُقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ
المعجم الأوسط 3958لا حكم مسجّل
يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، لَيْسَ هَذَا طَلَاقَ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا
المعجم الأوسط 3959لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
المعجم الأوسط 3960لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى مِنَ الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
المعجم الأوسط 3961لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
المعجم الأوسط 3962لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا لُعَبُهَا
المعجم الأوسط 3963لا حكم مسجّل
أَهْلُ الْبِدَعِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ
المعجم الأوسط 3964لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا
المعجم الأوسط 3965لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ
المعجم الأوسط 3966لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ، قُلْنَا: آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ تَمَارَيْنَا فِيهَا، قَالَ: " لَا تَمَارَوْا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ
المعجم الأوسط 3967لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
المعجم الأوسط 3968لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ: إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ
المعجم الأوسط 3969لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا تَلْبَسُ الذَّهَبَ
المعجم الأوسط 3970لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَهُمُ الَّذِينَ يُخْطِئُونَ وَيَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي ؟ فَقَالَ: لَا يَا عَائِشَةُ، هُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
المعجم الأوسط 3971لا حكم مسجّل
خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ، فَمِثْلُهَا مِثْلُ الضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهُ انْكَسَرَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ كَانَ مُعْوَجًّا
المعجم الأوسط 3972لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
المعجم الأوسط 3973لا حكم مسجّل
كَانَ " يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ تَحْتَهَا، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا
المعجم الأوسط 3974لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ: " ذَاكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ "، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ.
المعجم الأوسط 3975لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ لَيُبَلِّغُ الْعَبْدَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ
المعجم الأوسط 3976لا حكم مسجّل
أَسْلَمَتِ الْمَلَائِكَةُ طَوْعًا، وَأَسْلَمَتِ الْأَنْصَارُ طَوْعًا، وَأَسْلَمَتْ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعًا
المعجم الأوسط 3977لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى
المعجم الأوسط 3978لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، ادْعُ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ أَنْ يُعَافِيَنِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَمِّي فَقَامَ أَبُو طَالِبٍ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ لَيُطِيعُكَ، قَالَ: " وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ لَئِنْ أَطَعْتَ اللهَ لَيُطِيعَنَّكَ
المعجم الأوسط 3979لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
المعجم الأوسط 3980لا حكم مسجّل
أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ يُعَدُّ، ثُمَّ بَعَثَنِي أَدْعُو رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ، فَدَعَوْتُهُ، قَالَ لِمَنْ مَعَهُ: " قُومُوا " فَجِئْتُ أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: مَاذَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: دَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: " قُومُوا "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: فَضَحْتَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوَمَا عَلِمْتَ مَا عِنْدَنَا ؟ قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقُولَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا. فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ، دَخَلَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: " اطْعَمُوا "، فَلَمَّا شَبِعُوا خَرَجُوا، وَدَخَلَ عَشَرَةٌ حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَفَضَلَ مِنْهُ مَا أَشْبَعَ أَهْلَ الْبَيْتِ
المعجم الأوسط 3981لا حكم مسجّل
أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، ثُمَّ يَقُولُ: وَعِزَّتِي، لَا أَجْعَلُ مَنْ آمَنَ بِي سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي
المعجم الأوسط 3982لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
المعجم الأوسط 3983لا حكم مسجّل
لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، وَكَانَ اسْمُهَا دُلْدُلَ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: دُلْدُلُ، اسْنِدِي فَأَلْزَقَتْ بَطْنَهَا إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِهِمْ، وَقَالَ: " حم، لَا يُنْصَرُونَ "، فَانْهَزَمَ الْقَوْمُ، وَمَا رَمَيْنَاهُمْ بِسَهْمٍ، وَلَا طَعَنَّا بِرُمْحٍ، وَلَا ضَرَبْنَا بِسَيْفٍ
المعجم الأوسط 3984لا حكم مسجّل
إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلُوا
المعجم الأوسط 3985لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
المعجم الأوسط 3986لا حكم مسجّل
يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ فَيُنَادِي: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
المعجم الأوسط 3987لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَلْفَ مُرَّةٍ، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ، وَكَانَ آخِرَ يَوْمِهِ عَتِيقَ اللهِ
المعجم الأوسط 3988لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
المعجم الأوسط 3989لا حكم مسجّل
سَأُحَدِّثُكُمْ بِأُمُورِ النَّاسِ وَأَخْلَاقِهِمُ: الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، فَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، كَفَافٌ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَعِيدُ الرِّضَا، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ، وَيَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ، فَذَاكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ كَفَافًا، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي الَّذِي لَهُ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ وَيَمْطُلُ النَّاسَ فِي الَّذِي لَهُمْ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ
المعجم الأوسط 3990لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ عُدُولٍ فِي عِدَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْضِ بَيْنَهُمَا
المعجم الأوسط 3991لا حكم مسجّل
نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ، وَمِنَّا الْمُهِلُّ، فَلَمْ يَعِبْ مُكَبِّرُنَا عَلَى مُهِلِّنَا، وَلَا مُهِلُّنَا عَلَى مُكَبِّرِنَا
المعجم الأوسط 3992لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ بِيَدِهِ، فَأَمْسَكَهُ، أَوْ أَمْسَكَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: نِعْمَ الْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا
المعجم الأوسط 3993لا حكم مسجّل
وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأَسْوَافِ، وَبِلَالٌ مَعَهُ، فَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ، ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَلَسَ عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، فَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ يَا بِلَالُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَدَخَلَ، فَجَلَسَ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ يَا بِلَالُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ " فَدَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ قُبَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ
المعجم الأوسط 3994لا حكم مسجّل
كَانَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ
المعجم الأوسط 3995لا حكم مسجّل
إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ
المعجم الأوسط 3996لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ
المعجم الأوسط 3997لا حكم مسجّل
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ وَأُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
المعجم الأوسط 3998لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ إِذَا قَدِمَ
المعجم الأوسط 3999لا حكم مسجّل
مَرَّ أَبُو سُفْيَانَ وَمُعَاوِيَةُ خَلْفَهُ، وَكَانَ رَجُلًا مُسْتَمِدًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِصَاحِبِ الْأَسِنَّةِ
المعجم الأوسط 4000لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَغْضَبْ عَلَى قَوْمٍ فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَاقِبَةً
المعجم الأوسط 4001لا حكم مسجّل
نَعَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - بِأَبِي هُوَ - نَفْسَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، فَلَمَّا دَنَا الْفِرَاقُ جَمَعَنَا إِلَيْهِ فِي بَيْتِ أُمِّنَا عَائِشَةَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَتَشَدَّدَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكُمْ، حَيَّاكُمُ اللهُ، رَحِمَكُمُ اللهُ، آوَاكُمُ اللهُ، نَصَرَكُمُ اللهُ، رَفَعَكُمُ اللهُ، نَفَعَكُمُ اللهُ، هَدَاكُمُ اللهُ، رَزَقَكُمُ اللهُ، وَفَّقَكُمُ اللهُ، سَلَّمَكُمُ اللهُ، قَبِلَكُمُ اللهُ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوصِي اللهَ بِكُمْ، وَأَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، لَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِي وَلَكُمْ: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَقَالَ: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، ثُمَّ قَالَ: " قَدْ دَنَا الْأَجَلُ وَالْمُنْقَلَبُ إِلَى اللهِ، وَإِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِلَى جَنَّةِ الْمَأْوَى، وَإِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، وَالْكَأْسِ الْأَوْفَى، وَالْحَظِّ وَالْعَيْشِ الْمَهْنِيِّ "، قُلْنَا: فَمَنْ يُغَسِّلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي، الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى "، قُلْنَا: وَكَيْفَ نُكَفِّنُكَ ؟ قَالَ: " فِي ثِيَابِي هَذِهِ، إِنْ شِئْتُمْ، أَوْ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ، أَوْ فِي بَيَاضِ مِصْرَ "، قُلْنَا: فَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ مِنَّا ؟ فَبَكَيْنَا وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: " مَهْلًا، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، وَجَزَاكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ خَيْرًا، إِذَا غَسَّلْتُمُونِي وَكَفَّنْتُمُونِي، فَضَعُونِي عَلَى سَرِيرِي فِي بَيْتِي هَذَا عَلَى شَفِيرِ قَبْرِي، ثُمَّ اخْرُجُوا عَنِّي سَاعَةً، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ جَلِيسِي وَخَلِيلِي جِبْرِيلُ، ثُمَّ مِيكَائِيلُ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ، ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ مَعَ جُنُودِهِ، ثُمَّ ادْخُلُوا عَلَيَّ فَوْجًا فَوْجًا، فَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَلَا تُؤْذُونِي بِبَاكِيَةٍ، وَلَا ضَجَّةٍ، وَلَا رَنَّةٍ، وَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي وَنِسَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَنْتُمُ، اقْرَءُوا عَنِّي السَّلَامَ كَثِيرًا مَنْ غَابَ مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنِّي قَدْ سَلَّمْتُ عَلَى مَنْ بَايَعَنِي عَلَى دِينِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قُلْنَا: فَمَنْ يُدْخِلُكَ فِي قَبْرِكَ ؟ قَالَ: " أَهْلِي مَعَ مَلَائِكَةٍ كَثِيرَةٍ، يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
المعجم الأوسط 4002لا حكم مسجّل
يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ
المعجم الأوسط 4003لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَمْلُوكٌ، قَبْلَ أَنْ أُعْتَقَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ سَاعَةٍ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: دُلُوكُ الشَّمْسِ حَتَّى تَمِيلَ
المعجم الأوسط 4004لا حكم مسجّل
إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ، فَقَامَتْ بِحِذَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، مُقَابِلَهُ، فَقَالَ: ادْنِي يَا فَاطِمَةُ، فَدَنَتْ دَنْوَةً، ثُمَّ قَالَ: " ادْنِي يَا فَاطِمَةُ "، فَدَنَتْ دَنْوَةً، ثُمَّ قَالَ: " ادْنِي يَا فَاطِمَةُ " فَدَنَتْ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ عِمْرَانُ: فَرَأَيْتُ صُفْرَةً قَدْ ظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا، وَذَهَبَ الدَّمُ، فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تَرَاقِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ، وَقَاضِيَ الْحَاجَةِ، وَرَافِعَ الْوَضْعَةِ، لَا تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ "، فَرَأَيْتُ صُفْرَةَ الْجُوعِ قَدْ ذَهَبَتْ عَنْ وَجْهِهَا، وَظَهَرَ الدَّمُ، ثُمَّ سَأَلْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: " مَا جُعْتُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا عِمْرَانُ
المعجم الأوسط 4005لا حكم مسجّل
أَنَّهَا خَرَجَتْ حَاجَّةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَاضَتْ، فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى أَتَتْ مِنًى وَعَرَفَاتٍ، وَقَضَتْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، ثُمَّ طَافَتْ بَعْدُ بِالْكَعْبَةِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَخِيهَا: أَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمِ، فَأَعْمِرْهَا، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
المعجم الأوسط 4006لا حكم مسجّل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُطْعِمَهُ
المعجم الأوسط 4007لا حكم مسجّل
أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟ قَالَ: " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، أَيُّهَا النَّاسُ، احْتَجَرَ بِذَلِكَ مَنْ سَفَكَ دَمَهُ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، مُثِّلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ، فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّايَاتِ، فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ
المعجم الأوسط 4008لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
المعجم الأوسط 4009لا حكم مسجّل
كُنَّا رِجَالًا بِالْمَدِينَةِ نَبْتَاعُ الْوُسُوقَ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، فَسَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا، وَسَمَّانَا النَّاسُ: السَّمَاسِرَةَ، فَسَمَّانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَحْسَنَ مِمَّا سَمَّيْنَا بِهِ نَفْسَنَا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
المعجم الأوسط 4010لا حكم مسجّل
أَفَاضِلُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَحُسْنُ الْخُلُقِ مِنَ الْإِيمَانِ
المعجم الأوسط 4011لا حكم مسجّل
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ فِي الرَّضَاعِ خَاصَّةً، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَا تَأْخُذُ بِهِ
المعجم الأوسط 4012لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ، يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ
المعجم الأوسط 4013لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أُرِيدُ قَسْمَ سَوَادِ الْكُوفَةِ بَيْنَ مَنْ ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا قَدْ ظَهَرْنَا عَلَى أَلْيَنِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللهُ قُلُوبًا، وَأَسْخَاهُمْ أَنْفُسًا، وَأَعْظَمِهِمْ بَرَكَةً، وَأَنْدَاهُمْ أَيْدِي، إِنَّمَا أَيْدِيهُمْ طَعَامٌ، وَأَلْسِنَتُهُمْ سَلَامٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ لَا تُفَرِّقَهُمْ وَلَا تُقَسِّمَهُمْ، وَلَا يَصُدَّنَا عَنْ وِجْهَتِنَا الَّذِي فَتَحَ بِهِ عَلَيْنَا فِيهِ مَا فَتَحَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: عِزُّ الْعَرَبِ فِي أَسِنَّةِ رِمَاحِهَا وَسَنَابِكِ خَيْلِهَا
المعجم الأوسط 4014لا حكم مسجّل
تَذْهَبُ الْأَرَضُونَ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْمَسَاجِدَ، فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ
المعجم الأوسط 4015لا حكم مسجّل
الْيَوْمَ الرِّهَانُ، وَغَدًا السِّبَاقُ، وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ، وَالْهَالِكُ مَنْ دَخَلَ النَّارَ، أَنَا الْأَوَّلُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْمُصَلِّي، وَعُمَرُ الثَّالِثُ، وَالنَّاسُ بَعْدَنَا عَلَى السَّبْقِ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
المعجم الأوسط 4016لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ سُنَّتَانِ: سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ، وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، السُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ، أَخْذُهَا هُدًى، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيئَةٍ
المعجم الأوسط 4017لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
المعجم الأوسط 4018لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا يَزِيدَ بْنَ أَسَدٍ، لَا تَأْتِي إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ
المعجم الأوسط 4019لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، مَشَى فِي وَاحِدَةٍ، وَالْأُخْرَى فِي يَدِهِ، حَتَّى يَجِدَ شِسْعًا فَيَلْبَسَهَا
المعجم الأوسط 4020لا حكم مسجّل
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
المعجم الأوسط 4021لا حكم مسجّل
مَشَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْتَبِرُهُ هَلْ يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَمَسَنِي بِيَدِهِ فَأَلْحَقَنِي، ثُمَّ تَخَلَّفْتُ أَخْتَبِرُهُ، هَلْ يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَمَسَنِي بِيَدِهِ فَأَلْحَقَنِي، ثُمَّ تَخَلَّفْتُ أَخْتَبِرُهُ فَالْتَمَسَنِي بِيَدِهِ، فَأَلْحَقَنِي، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ
المعجم الأوسط 4022لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
المعجم الأوسط 4023لا حكم مسجّل
كَانَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ، فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي، وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ
المعجم الأوسط 4024لا حكم مسجّل
قَدْ كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجَنَائِزِ سَبْعًا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، فَكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ إِذَا قَدَّمْتُمُوهُ
المعجم الأوسط 4025لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ، نَعُودُ الْبَصِيرَ " وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ
المعجم الأوسط 4026لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْحَنَاتِمِ، وَالنَّقِيرِ
المعجم الأوسط 4027لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى وَفِي نَعْلَيْهِ أَثَرُ طِينٍ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ فَجَعَلَ يَقِي أَنْ يُصِيبَ الْكِسَاءَ
المعجم الأوسط 4028لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
المعجم الأوسط 4029لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَلَّبَ رَجُلٌ نَبْلًا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " أَمَا كَانَ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَقْلِيبِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَلِّهِ
المعجم الأوسط 4030لا حكم مسجّل
أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، أَلَا إِنَّ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فِي أَصْحَابِ الْغَنَمِ، أَلَا وَإِنَّ الْخُيَلَاءَ وَالْفَخْرَ فِي أَصْحَابِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ
المعجم الأوسط 4031لا حكم مسجّل
مَنْ ضَرَبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
المعجم الأوسط 4032لا حكم مسجّل
خُذُوا جُنَّتَكُمْ، خُذُوا جُنَّتَكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ ؟ قَالَ: " لَا وَلَكِنْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْتَقْدِمَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
المعجم الأوسط 4033لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَّبَهُ وَأَدْنَى مَجْلِسَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْتَ كُنْتَ تَشْكُو هَذَا ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ
المعجم الأوسط 4034لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَنَا وَأُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ ؟ قَالَ: " مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
المعجم الأوسط 4035لا حكم مسجّل
يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يُرِيدُونَ رَجُلًا عِنْدَ الْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَيَلْحَقُ بِهِمْ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ، فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ أُخْرِجَ مُسْتَكْرَهًا ؟ قَالَ: " يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ كُلَّ امْرِئٍ عَلَى نِيَّتِهِ
المعجم الأوسط 4036لا حكم مسجّل
مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَهْدَى لَكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ
المعجم الأوسط 4037لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ؟ قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ
المعجم الأوسط 4038لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
المعجم الأوسط 4039لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ فِي بَدْأَتِهِ الرُّبُعَ، وَفِي رَجْعَتِهِ الثُّلُثَ فِي غَزْوَةٍ
المعجم الأوسط 4040لا حكم مسجّل
أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدِي، قَالَ: وَمَا هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، اعْلَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ، وَالصَّلَاةَ بُرْهَانٌ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَبَى عَلَيَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ
المعجم الأوسط 4041لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِالْوَاقِعَةِ، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ
المعجم الأوسط 4042لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِجَمْعِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِقَدْرِ مَالِهِ وَبِصَدَقَتِهِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مِمَّ تَبْكِي ؟ " قُلْتُ: ذَهَبَ الْمُكْثِرُونَ بِالْأَجْرِ، قَالَ: " كَيْفَ ؟ " قُلْتُ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَجِدُونَ مَا يَتَصَدَّقُونَ، وَلَا نَجِدُ, فَقَالَ: " بَلِ الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ". قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا إِلَّا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَأَهُ أَخْفَافُهَا، كُلَّمَا نَفَدَ أَوَّلُهَا عَادَ عَلَيْهِ آخِرُهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ "، قُلْتُ: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ رَهْطٍ: مَنِ اتَّخَذَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا، وَايْمُ اللهِ، لَوْ قَطَعَتْ رِحَابًا فَاشْتَدَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ هَبَطَتْ عَلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَمَنِ اتَّخَذَهَا أَشَرًا كَانَتْ عَلَيْهِ وَبَالًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " مَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آيَةَ الْفَاذَّةِ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
المعجم الأوسط 4043لا حكم مسجّل
كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَاءٌ وَاحِدٌ، قَدْرَ نِصْفِ الْفَرَقِ، يَبْدَأُ قَبْلِي، فَنَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ جَمِيعًا
المعجم الأوسط 4044لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ
المعجم الأوسط 4045لا حكم مسجّل
الْخُرُوجُ إِلَى الْجَبَّانِ فِي الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ
المعجم الأوسط 4046لا حكم مسجّل
الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ
المعجم الأوسط 4047لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ
المعجم الأوسط 4048لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ رَقِيقًا، فَفَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَدَّ الْبَيْعَ
المعجم الأوسط 4049لا حكم مسجّل
كَادَ الْحَسَدُ يَسْبِقُ الْقَدَرَ، وَكَادَتِ الْحَاجَةُ تَكُونُ كُفْرًا
المعجم الأوسط 4050لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
المعجم الأوسط 4051لا حكم مسجّل
مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ
المعجم الأوسط 4052لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
المعجم الأوسط 4053لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي سَرَاةِ الطَّرِيقِ، فَلْيَلْتَمِسْنَ حَافَّتَهَا، وَلَا يَحْقِقْنَهَا
المعجم الأوسط 4054لا حكم مسجّل
رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أُجِيرَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَجَرَى عَلَيْهِ صَالِحُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 4055لا حكم مسجّل
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا يُنْتَجُونَ الْإِبِلَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَجْدَعُونَهَا ؟
المعجم الأوسط 4056لا حكم مسجّل
لَمَّا فَارَقَتِ الْخَوَارِجُ عَلِيًّا، خَرَجَ فِي طَلَبِهِمْ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى عَسْكَرِ الْقَوْمِ، فَإِذَا لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَفِيهِمْ أَصْحَابُ الثَّفِنَاتِ، وَأَصْحَابُ الْبَرَانِسِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَكٌّ، فَتَنَحَّيْتُ فَرَكَزْتُ رُمْحِي، وَنَزَلْتُ عَنْ فَرَسِي، وَوَضَعْتُ تُرْسِي، فَنَثَرْتُ عَلَيْهِ دِرْعِي، وَأَخَذْتُ بِمِقْوَدِ فَرَسِي، فَقُمْتُ أُصَلِّي إِلَى رُمْحِي، وَأَنَا أَقُولُ فِي صَلَاتِي: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ قِتَالُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَكَ طَاعَةً فَائْذَنْ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً فَأَرِنِي بَرَاءَتَكَ قَالَ: فَأَنَا كَذَلِكَ، إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا حَاذَانِي قَالَ: تَعَوَّذْ بِاللهِ يَا جُنْدُبُ مِنَ الشَّكِّ، فَجِئْتُ أَسْعَى إِلَيْهِ، وَنَزَلَ فَقَامَ يُصَلِّي، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَى بِرْذَوْنٍ يَقْرَبُ بِهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: " مَا تَشَاءُ ؟ " قَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ فِي الْقَوْمِ ؟ قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: قَدْ قَطَعُوا النَّهَرَ، فَذَهَبُوا، قَالَ: " مَا قَطَعُوهُ ؟ " قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ أَرْفَعُ مِنْهُ فِي الْجَرْيِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: " مَا تَشَاءُ ؟ " قَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ فِي الْقَوْمِ ؟ قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: قَدْ قَطَعُوا النَّهَرَ، فَذَهَبُوا، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " مَا قَطَعُوهُ " ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَحْضِرُ بِفَرَسِهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: " مَا تَشَاءُ ؟ " قَالَ: " أَلَكَ حَاجَةٌ فِي الْقَوْمِ ؟ " قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: قَدْ قَطَعُوا النَّهَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " مَا قَطَعُوهُ، وَلَا يَقْطَعُوهُ، وَلَيُقْتَلُنَّ دُونَهُ، عَهْدٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ". قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَأَمْسَكْتُ لَهُ بِالرِّكَابِ، فَرَكِبَ فَرَسَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى دِرْعِي، فَلَبِسْتُهَا وَإِلَى فَرَسِي، فَعَلَوْتُهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الرِّكَابِ، وَخَرَجْتُ أُسَايِرُهُ، فَقَالَ لِي: " يَا جُنْدُبُ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَأَبْعَثُ إِلَيْهِمْ رَجُلًا يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ، يَدْعُو إِلَى كِتَابِ رَبِّهِمْ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حَتَّى يَرْشُقُوهُ بِالنَّبْلِ، يَا جُنْدُبُ، أَمَا إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ مِنَّا عَشَرَةٌ، وَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ عَشَرَةٌ ". فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَهُمْ فِي مُعَسْكَرِهِمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ لَمْ يَبْرَحُوا، فَنَادَى عَلِيٌّ فِي أَصْحَابِهِ فَصَفَّهُمْ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَّ مِنْ رَأْسِهِ ذَا إِلَى رَأْسِهِ ذَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ يَأْخُذُ هَذَا الْمُصْحَفَ، فَيَمْشِي بِهِ إِلَى هَؤُلَاءِ، فَيَدْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ رَبِّهِمْ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، وَهُوَ مَقْتُولٌ، وَلَهُ الْجَنَّةُ ؟ " فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَّا شَابٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ حَدَاثَةَ سِنِّهِ، قَالَ لَهُ: " ارْجِعْ إِلَى مَوْقِفِكَ "، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ إِلَّا ذَلِكَ الشَّابُّ ثُمَّ نَادَى الثَّالِثَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ إِلَّا ذَلِكَ الشَّابُّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " خُذْ، فَأَخَذَ الْمُصْحَفَ "، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّكَ مَقْتُولٌ، وَلَسْتَ تُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِكَ حَتَّى يَرْشُقُوكَ بِالنَّبْلِ "، فَخَرَجَ الشَّابُّ يَمْشِي بِالْمُصْحَفِ إِلَى الْقَوْمِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمْ حَيْثُ سَمِعُوا، قَامُوا، وَنَشَبُوا الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ، قَالَ: فَرَمَاهُ إِنْسَانٌ بِالنَّبْلِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَعَدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " دُونَكُمُ الْقَوْمَ ". قَالَ جُنْدُبٌ: " فَقَتَلْتُ بِكَفِّي هَذِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَنِي مَا كَانَ دَخَلَنِي ثَمَانِيَةً، قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَمَا قُتِلَ مِنَّا عَشَرَةٌ وَلَا نَجَا مِنْهُمْ عَشَرَةٌ كَمَا قَالَ
المعجم الأوسط 4057لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ
المعجم الأوسط 4058لا حكم مسجّل
لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالنِّدَاءِ
المعجم الأوسط 4059لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
المعجم الأوسط 4060لا حكم مسجّل
إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَا عَذَابَ عَلَيْهَا، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الزَّلَازِلُ، وَالْفِتَنُ، وَالْقَتْلُ
المعجم الأوسط 4061لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " فَسَمِعَهَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
المعجم الأوسط 4062لا حكم مسجّل
طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا
المعجم الأوسط 4063لا حكم مسجّل
إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ
المعجم الأوسط 4064لا حكم مسجّل
النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ: فَمِنْهُمْ مُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمِنْهُمْ مُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمِنْهُمْ مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَعْمَالُ مُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَعَشَرَةُ أَضْعَافٍ، وَسَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ، فَالْمُوجِبَتَانِ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً، وَعَشَرَةُ أَضْعَافٍ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً، وَسَبْعُمِائَةُ ضِعْفٍ: النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ
المعجم الأوسط 4065لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
المعجم الأوسط 4066لا حكم مسجّل
إِنَّ الْأَسْوَدَ إِذَا جَاعَ سَرَقَ، وَإِذَا شَبِعَ زَنَى، وَإِنَّ لَهُمْ لَخَلَّتَيْنِ: صِدْقُ السَّمَاحَةِ، وَالنَّجْدَةُ
المعجم الأوسط 4067لا حكم مسجّل
لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُتَكَلِّفٌ
المعجم الأوسط 4068لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْهَدْيُ تَطَوُّعًا فَيَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ؟ قَالَ: " يَنْحَرُهَا، ثُمَّ يُلَطِّخُ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ جَنْبَهَا، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا
المعجم الأوسط 4069لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، نِكَاحًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا
المعجم الأوسط 4070لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهُمَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ "، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: " مَا أُبَالِي أَنْ لَوْ كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ، وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ
المعجم الأوسط 4071لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: الشَّحِيحُ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الشَّحِيحُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
المعجم الأوسط 4072لا حكم مسجّل
لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ
المعجم الأوسط 4073لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَرَحَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ
المعجم الأوسط 4074لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: دُونَكَ نُحُورَ الْقَوْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فَكَانَ سَعْدٌ يَضَعُ سَهْمَهُ فِي كَبِدِ قَوْسِهِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ سَهْمُكَ وَفِي سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ انْصُرْ رَسُولَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ
المعجم الأوسط 4075لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
المعجم الأوسط 4076لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَّ بِالْعَبَّاسِ، فَقَالَ: " يَا عَمُّ، اتْبَعْنِي بِبَنِيكَ " فَانْطَلَقَ بِسِتَّةٍ مِنْ بَنِيهِ: الْفَضْلِ، وَعَبْدِ اللهِ، وَعُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقُثَمَ، وَمَعْبَدٍ، فَأَدْخَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتًا، وَغَطَّاهُمْ بِشَمْلَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، مُخَطَّطَةٍ بِحُمْرَةٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَعِتْرَتِي، فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَمَا سَتَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الشَّمْلَةِ " قَالَ: فَمَا بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَدَرٌ وَلَا بَابٌ إِلَّا أَمَّنَ
المعجم الأوسط 4077لا حكم مسجّل
الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ، وَذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ
المعجم الأوسط 4078لا حكم مسجّل
تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، الَّذِي إِنَّمَا هِمَّتُهُ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ يُصِيبُهُ فَيَأْخُذُهُ
المعجم الأوسط 4079لا حكم مسجّل
النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي
المعجم الأوسط 4080لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَصِمُ رَجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا
المعجم الأوسط 4081لا حكم مسجّل
أَعِينُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى الْبِرِّ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ لِوَلَدِهِ
المعجم الأوسط 4082لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا عَائِشَةُ، اهْجُرِي الْمَعَاصِيَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ الْهِجْرَةِ، وَحَافِظِي عَلَى الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْبِرِّ
المعجم الأوسط 4083لا حكم مسجّل
وَكَانَتْ تَحْتَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَطَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا
المعجم الأوسط 4084لا حكم مسجّل
سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَنَهَاهُ وَأَمَرَهُ، فَقَتَلَهُ
المعجم الأوسط 4085لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ
المعجم الأوسط 4086لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَرِيَّةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا وَلَيْسَ لَنَا زَادٌ، وَلَا لَنَا طَعَامٌ، وَلَا عِلْمَ لَنَا بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَمُرُّونَ بِرَجُلٍ صَبِيحِ الْوَجْهِ، يُطْعِمُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، وَيَسْقِيكُمْ مِنَ الشَّرَابِ، وَيَدُلُّكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ "، فَلَمَّا نَزَلَ الْقَوْمُ عَلَيَّ، جَعَلَ يُشِيرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: مَا بِكُمْ ؟ يُشِيرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَتَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَقَالُوا: أَبْشِرْ بِبُشْرَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّا نَعْرِفُ فِيكَ نَعْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُونِي بِمَا قَالَ لَهُمْ، فَأَطْعَمْتُهُمْ، وَسَقَيْتُهُمْ، وَزَوَّدْتُهُمْ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى دَلَلْتُهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَوْصَيْتُهُمْ بِإِبِلِي، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ: " أَدْعُو إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانِ " فَقُلْتُ: إِذَا أَجَبْنَاكَ إِلَى هَذَا، فَنَحْنُ آمِنُونَ عَلَى أَهْلِنَا، وَدِمَائِنَا، وَأَمْوَالِنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَسْلَمْتُ، وَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِإِسْلَامِي، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ بَشَرٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ هَاجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةَ الْجَنَّةِ ؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ "، قُلْتُ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ، قَالَ: " هَذَا وَقَوْمُهُ آيَةُ الْجَنَّةِ "، وَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو، هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةَ النَّارِ ؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ؟ " قُلْتُ: بَلَى، بِأَبِي أَنْتَ، قَالَ: " هَذَا وَقَوْمُهُ آيَةُ النَّارِ " وَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَرَرْتُ مِنْ آيَةِ النَّارِ إِلَى آيَةِ الْجَنَّةِ. وَتَرَى بَنِي أُمَيَّةَ قَاتِلِي بَعْدَ هَذَا ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَاللهِ، لَوْ كُنْتَ فِي جُحْرٍ فِي جَوْفِ جُحْرٍ لَاسْتَخْرَجَنِي بَنُو أُمَيَّةَ حَتَّى يَقْتُلُونِي
المعجم الأوسط 4087لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ فَخَشَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا
المعجم الأوسط 4088لا حكم مسجّل
قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ
المعجم الأوسط 4089لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
المعجم الأوسط 4090لا حكم مسجّل
كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً
المعجم الأوسط 4091لا حكم مسجّل
إِنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَزَالُ مُتَقَارِبًا "، أَوْ قَالَ: " مُواتِيًا، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ
المعجم الأوسط 4092لا حكم مسجّل
الرِّفْقُ يُمْنٌ، وَالْخَرْقُ شُؤْمٌ
المعجم الأوسط 4093لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
المعجم الأوسط 4094لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللهِ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ دِينًا، وَلَا جِلْسَةً، وَلَا مِشْيَةً مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ، وَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، وَقَبَّلَتْ يَدَهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَحَّبَ بِهَا، وَقَامَ إِلَيْهَا، وَقَبَّلَ يَدَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. وَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا، فَضَحِكَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِلنِّسْوَةِ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ بَيْنَا هِيَ تَبْكِي إِذَ هِيَ تَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَسَرَّ إِلَيْكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَلَمْ تُخْبِرْنِي، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: قَالَ: إِنِّي مَيِّتٌ فِي مَرَضِي هَذَا. فَجَزِعْتُ؛ فَبَكَيْتُ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ فَضَحِكْتُ
المعجم الأوسط 4095لا حكم مسجّل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُشْتَرِيَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا
المعجم الأوسط 4096لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، ثُمَّ أَحَلَّهُ
المعجم الأوسط 4097لا حكم مسجّل
لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَرَ يُرْمَى بِهِ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، مَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا أَرْبَعِينَ عَامًا، أَلَا فَعَجِبْتُمْ، وَايْمُ اللهِ لَتُمْلَأَنَّ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، وَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ كَظِيظُ الزِّحَامِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ، وَقَدْ تَسَلَّقَتْ أَفْوَاهُنَا مِنْ أَكْلِ الشَّجَرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَسَعْدًا اشْتَقَقْنَا بُرْدَةً نِصْفَيْنِ فَلَبِسْتُ نِصْفَهَا، وَلَبِسَ سَعْدٌ نِصْفَهَا، وَمَا مِنَّا الْيَوْمَ إِلَّا أَمِيرٌ عَلَى مِصْرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمْصَارِ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إِلَّا نُسِخَتْ مُلْكًا، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ حَقِيرًا، وَسَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدِي
المعجم الأوسط 4098لا حكم مسجّل
جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتِ ابْنَيْهَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَهَا ابْنَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُهَا وَالَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهَا مِنَ النَّارِ
المعجم الأوسط 4099لا حكم مسجّل
إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
المعجم الأوسط 4100لا حكم مسجّل
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
المعجم الأوسط 4101لا حكم مسجّل
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
المعجم الأوسط 4102لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ أَبَا بَكْرٍ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ عُمَرَ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِسْنَ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ عُثْمَانَ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ عَلِيًّا، فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ فَخَرِسْنَ
المعجم الأوسط 4103لا حكم مسجّل
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْعِرَاقُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي حَرَمِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْعِرَاقُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " مِنْ ثَمَّ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وَتَهِيجُ الْفِتَنُ
المعجم الأوسط 4104لا حكم مسجّل
يَنْزِلُ الدَّجَّالُ هَذِهِ السَّبَخَةَ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمِدُ إِلَى حَبِيبَتِهِ، إِمَّا أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ، فَيُشَدِّدُ رِبَاطَهَا أَوْ تَلْحَقُ بِهِ "، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ثُمَّ يُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى شِيعَتِهِ، وَشِيعَتُهُ الْيَهُودُ، فَيَقْتُلُوهُمْ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِالْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا وَرَائِي يَهُودِيٌّ، فَاقْتُلْهُ
المعجم الأوسط 4105لا حكم مسجّل
أَكَثِيرٌ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَشَفَاعَتِي أَكْثَرُ مِنَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ
المعجم الأوسط 4106لا حكم مسجّل
لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَبِهِمْ يُسْقَوْنَ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ
المعجم الأوسط 4107لا حكم مسجّل
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ
المعجم الأوسط 4108لا حكم مسجّل
يُنْشِئُ اللهُ سَحَابَةً لِأَهْلِ النَّارِ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، أَيُّ شَيْءٍ تَطْلُبُونَ ؟ فَيَذْكُرُونَ بِهَا سَحَابَةَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا الشَّرَابَ، فَيُمْطِرُهُمْ أَغْلَالًا تَزِيدُ فِي أَغْلَالِهِمْ، وَسَلَاسِلَ تَزِيدُ فِي سَلَاسِلِهِمْ، وَجَمْرًا تَلْتَهِبُ عَلَيْهِمْ
المعجم الأوسط 4109لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي السَّحُورِ بِالْبَرَكَةِ
المعجم الأوسط 4110لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ
المعجم الأوسط 4111لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَصْدَقَ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِائَتَيْ دِينَارٍ
المعجم الأوسط 4112لا حكم مسجّل
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَلَّيْتُمْ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ تَلَا: هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
المعجم الأوسط 4113لا حكم مسجّل
مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ
المعجم الأوسط 4114لا حكم مسجّل
تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كُفَّ جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 4115لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي أَصْلِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ أَنْ يُرْهِقَكَ الْفَجْرُ أَوْ يُدْرِكَكَ الْفَجْرُ، رَكَعْتَ رَكْعَةً، فَأَوْتَرَتْ لَكَ مَا مَضَى
المعجم الأوسط 4116لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلْنَاهُ فَحَدَّثَنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الَّذِي
المعجم الأوسط 4117لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يُلْزِقْ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ
المعجم الأوسط 4118لا حكم مسجّل
اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُعَاذًا عَلَى الشَّامِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطِ النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ، وَاغْزُ بِهِمْ، فَبَيْنَا هُوَ يُعْطِي النَّاسَ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ النَّهَارِ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرُّسْتَاقِ، مِنْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ: يَا مُعَاذُ، مَنْ لِي بِعَطَائِي ؟ فَإِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرُّسْتَاقِ، مِنْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَلَعَلِّي آوِي إِلَى أَهْلِي قَبْلَ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي: أَهْلَ الْمَدِينَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، وَإِنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ عَامًا، وَإِنَّ صَالِحَ الْعَبِيدِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَحْرَارِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدَائِنِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَهْلِ الرَّسَاتِيقِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا، تَفْضُلُ الْمَدَائِنُ بِالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَحِلَقِ الذِّكْرِ، وَإِذَا كَانَ بَلَاءٌ خُصُّوا بِهِ دُونَهُمْ
المعجم الأوسط 4119لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: مَتَى كُنْتُمْ تُصَلُّونَ الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ
المعجم الأوسط 4120لا حكم مسجّل
لَا تَدَعُنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ
المعجم الأوسط 4121لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
المعجم الأوسط 4122لا حكم مسجّل
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
المعجم الأوسط 4123لا حكم مسجّل
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَنَعْتُ هَذَا لِكَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتِي
المعجم الأوسط 4124لا حكم مسجّل
مَنْ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ
المعجم الأوسط 4125لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ
المعجم الأوسط 4126لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ عَلَى عَهْدِهِ، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ حَتَّى أَشْرَفَا عَلَى حَوَائِطَ، فَإِذَا هُمْ بِتَمْرٍ فِي حَائِطٍ، فَنَزَلَ أَحَدُهُمَا وَفَرَقَ الْآخَرُ، فَأَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ، جَعَلَ يَحْثِي فِي ثِيَابِهِ، وَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَانْتَزَعَ ثَوْبَهُ، وَأَوْثَقَهُ إِلَى نَخْلَةٍ، وَأَخَذَ شَظْيَةً فَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَجَدْتُ هَذَا فِي حَائِطِي، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ جَعَلَ يَحْثِي فِي ثِيَابِهِ، قَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبِي وَنَحْنُ جَائِعَانِ، فَأَمَّا أَنَا فَنَزَلْتُ، وَأَمَّا صَاحِبِي فَفَرَقَ، فَأَكَلْتُ وَأَخَذْتُ لِصَاحِبِي، فَجَاءَ هَذَا فَفَعَلَ بِي كَذَا، وَفَعَلَ بِي كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْطَلِقْ فَأَعْطِهِ ثَوْبَهُ، وَكِلْ لَهُ وَسْقًا مَكَانَ مَا ضَرَبْتَهُ
المعجم الأوسط 4127لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
المعجم الأوسط 4128لا حكم مسجّل
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَتَسَرْبَلُونَ، وَلَا يَتَّزِرُونَ ؟ قَالَ: تَسَرْبَلُوا أَنْتُمْ، وَاتَّزِرُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَحْتَفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ ؟ قَالَ: " فَاحْتَفُوا أَنْتُمْ، وَانْتَعِلُوا، خَالِفُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ كُلَّمَا اسْتَطَعْتُمْ
المعجم الأوسط 4129لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللهُ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ
المعجم الأوسط 4130لا حكم مسجّل
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 4131لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى بَعْدَهَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَصَاحِبُهَا صَاحِبُ بِدَعٍ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: مَا قُلْتُمَا ؟ قَالَ: قُلْنَا: كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: مَا ابْتَدَعْتُ، وَلَكِنْ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنَا عَنْكِ بِكَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَتْ، أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا انْفَتَلَ، قَالَ: " مَا شَأْنُكِ ؟ " قُلْتُ: رَأَيْتُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّيْتَ، فَصَلَّيْتُ مَعَكَ، فَقَالَ: إِنَّ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَاتِ قَدِمَ عَلَيَّ، فَخِفْتُ عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ، فَنَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
المعجم الأوسط 4132لا حكم مسجّل
مَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ
المعجم الأوسط 4133لا حكم مسجّل
عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً
المعجم الأوسط 4134لا حكم مسجّل
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
المعجم الأوسط 4135لا حكم مسجّل
مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ
المعجم الأوسط 4136لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؛ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَالْعَبَّاسُ عَنْ يَمِينِهِ، إِذْ تَلَاحَى الْعَبَّاسُ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَغْلَظَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْدِ الْعَبَّاسِ وَيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا حَيٌّ يَمْلَأُ الْأَرْضَ جَوْرًا وَظُلْمًا، وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا حَيٌّ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَعَلَيْكُمْ بِالْفَتَى التَّمِيمِيِّ، فَإِنَّهُ يُقْبِلُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ صَاحِبُ رَايَةِ الْمَهْدِيِّ
المعجم الأوسط 4137لا حكم مسجّل
أَفْضَلُ الْجِهَادِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَلْتَقُونَ فِي الصَّفِّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، إِنَّ رَبَّكَ إِذَا ضَحِكَ إِلَى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ
المعجم الأوسط 4138لا حكم مسجّل
كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا نَسَبِي وَصِهْرِي
المعجم الأوسط 4139لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَيْفَ صَلَّى ؟ قُلْنَا: بَلَى، " فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، وَأَمَسَّ أُذُنَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبًا، فَاشْتَمَلَ بِهِ، وَصَلَّى "، وَقَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ حِبِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي
المعجم الأوسط 4140لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ
المعجم الأوسط 4141لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتِ رُوحَهُ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، جِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيهِ
المعجم الأوسط 4142لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ أَصَابَ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ وَلَمْ يُصِبْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا طَعَامٌ لَمْ تُصِبْ مِنْهُ، قَالَ: إِنَّ فِيهِ بَقْلَةً أَكْرَهُهَا، فَكُلُوهُ قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ
المعجم الأوسط 4143لا حكم مسجّل
لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سِتًّا، أَوْ سَبْعًا، لَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُحَدِّثُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كُنْتُمْ عَلَى جَمَاعَةٍ، فَجَاءَ مَنْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ، وَيَشُقُّ عَصَاكُمْ، فَاقْتُلُوهُ، كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ
المعجم الأوسط 4144لا حكم مسجّل
كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ أَنْ يُمِلَّنَا
المعجم الأوسط 4145لا حكم مسجّل
إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، يُصَلُّونَ بِكُمُ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنِ انْتَقَصُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ
المعجم الأوسط 4146لا حكم مسجّل
مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحُهَا اللهُ
المعجم الأوسط 4147لا حكم مسجّل
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: إِنْ مَرِضَ عَادَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدَ جِنَازَتَهُ، وَإِنْ مَرَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتَهُ، وَإِنْ دَعَاهُ وَلَوْ عَلَى كُرَاعٍ أَجَابَهُ
المعجم الأوسط 4148لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
المعجم الأوسط 4149لا حكم مسجّل
رَأَى النَّبِيُّ ﷺ حُمَّرَةً تَعْبُرُ عَلَى رَأْسِ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذْتُ بَيْضَاتٍ لَهَا، أَوْ فِرَاخًا. فَأَمَرَهُ فَرَدَّهَا
المعجم الأوسط 4150لا حكم مسجّل
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا، فَلَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تَفْعَلْ
المعجم الأوسط 4151لا حكم مسجّل
أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ
المعجم الأوسط 4152لا حكم مسجّل
مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ
المعجم الأوسط 4153لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ: مَا لَنَا فِيهِ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَجِدُ ذَلِكَ عِنْدَ رَبِّكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ
المعجم الأوسط 4154لا حكم مسجّل
إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بِدُعَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ
المعجم الأوسط 4155لا حكم مسجّل
وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ
المعجم الأوسط 4156لا حكم مسجّل
النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ
المعجم الأوسط 4157لا حكم مسجّل
وَاللهِ مَا كُنَّا نَعْرِفُ مُنَافِقِينَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا
المعجم الأوسط 4158لا حكم مسجّل
اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ
المعجم الأوسط 4159لا حكم مسجّل
الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ حَتَّى أَدْخُلَهَا أَنَا وَأُمَّتِي، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
المعجم الأوسط 4160لا حكم مسجّل
يُنَادِي مُنَادِي فِي النَّارِ: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ
المعجم الأوسط 4161لا حكم مسجّل
أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا، فَأَعْطَوْا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادِي مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
المعجم الأوسط 4162لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ ؟ " قَالُوا: هَذَا الشَّهْرُ، قَالَ: " أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ " قَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: " فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً ؟ " قَالُوا: هَذَا، قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ "، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ "، ثُمَّ قَالَ: " لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ". قَالَ وَابِصَةُ: " وَإِنَّا شَهِدْنَا وَغِبْتُمْ وَنُبَلِّغُكُمْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
المعجم الأوسط 4163لا حكم مسجّل
لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَانِ
المعجم الأوسط 4164لا حكم مسجّل
أَنَّ بِلَالًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْأَذَانِ فِي الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَنَادَاهُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَذَانِ فَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
المعجم الأوسط 4165لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، وَمَعَهُ شَيْخٌ، فَقَالَ: " يَا فُلَانُ، مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ " قَالَ: أَبِي، قَالَ: فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ
المعجم الأوسط 4166لا حكم مسجّل
أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشْفَعُ، وَسَيُدْرِكُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَيَشْهَدُونَ قِتَالَ الدَّجَّالِ
المعجم الأوسط 4167لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نُغِيرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا
المعجم الأوسط 4168لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا
المعجم الأوسط 4169لا حكم مسجّل
أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ
المعجم الأوسط 4170لا حكم مسجّل
يُخْسَفُ بِجَيْشٍ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ
المعجم الأوسط 4171لا حكم مسجّل
وَلَدُ الزِّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ قَرَأَ: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
المعجم الأوسط 4172لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ
المعجم الأوسط 4173لا حكم مسجّل
مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ
المعجم الأوسط 4174لا حكم مسجّل
مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ
المعجم الأوسط 4175لا حكم مسجّل
مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
المعجم الأوسط 4176لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَغِرَاسُهَا قَوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
المعجم الأوسط 4177لا حكم مسجّل
مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
المعجم الأوسط 4178لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ أَنْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا قَالَ: أُلْقِيَ عَلَيْنَا النَّوْمُ يَوْمَ أُحُدٍ
المعجم الأوسط 4179لا حكم مسجّل
كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
المعجم الأوسط 4180لا حكم مسجّل
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مَا خَلَا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
المعجم الأوسط 4181لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا ؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ
المعجم الأوسط 4182لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَوَضَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَهُورًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ وَضَعَهُ ؟ " قِيلَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ
المعجم الأوسط 4183لا حكم مسجّل
مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ كَفَرَهَا
المعجم الأوسط 4184لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
المعجم الأوسط 4185لا حكم مسجّل
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ، فَإِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتُمْهُ وَلَا يَسُبَّهُ، وَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
المعجم الأوسط 4186لا حكم مسجّل
وَاللهِ مَا الدُّنْيَا أَوَّلُهَا إِلَى آخِرِهَا إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ
المعجم الأوسط 4187لا حكم مسجّل
كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا نَجِيحُ، يَا رَاشِدُ
المعجم الأوسط 4188لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
المعجم الأوسط 4189لا حكم مسجّل
إِذَا تَسَارَعْتُمْ إِلَى الْخَيْرِ فَامْشُوا حُفَاةً، فَإِنَّ اللهَ يُضَاعِفُ أَجْرَهُ عَلَى الْمُنْتَعِلِ
المعجم الأوسط 4190لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَحْفَةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " ضَعُوا أَيْدِيَكُمْ "، فَوَضَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَدَهُ، وَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا، فَأَكَلْنَا، قَالَ: " وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجِلَةً "، قَدْ رَأَتِ الصَّحْفَةَ الَّتِي أُتِيَ بِهَا، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ طَعَامِهَا جَاءَتْ بِهِ فَوَضَعَتْهُ، وَرَفَعَتْ صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَسَرَتْهَا، وَقَالَتْ وَقَالَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا بِاسْمِ اللهِ غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ أَعْطَى صَحْفَتَهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَقَالَ: " طَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ إِنَاءٍ
المعجم الأوسط 4191لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ
المعجم الأوسط 4192لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟
المعجم الأوسط 4193لا حكم مسجّل
مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا
المعجم الأوسط 4194لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ
المعجم الأوسط 4195لا حكم مسجّل
مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ النَّارَ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.