المعجم الأوسط 4087
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا حِبَرَةُ بْنُ لَخْمٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ فَخَشَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.