دليل

المعجم الأوسط 3885

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي الضَّيْرِ النَّصْرِيُّ قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِهِمْ يَوْمٌ يَوَدُّ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالنَّجْمِ أَبَدًا، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّرْ عَلَى اثْنَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.