المعجم الأوسط 4070
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهُمَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ "، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: " مَا أُبَالِي أَنْ لَوْ كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ، وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.