دليل

المعجم الأوسط 3871

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ هَذَا الْبَلَدَ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَصَاغَهُ حِينَ صَاغَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَمَا حِيَالُهُ مِنَ السَّمَاءِ حَرَامٌ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّهُ أُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ ". فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَقْتُلُ، فَقَالَ لَهُ: " قُمْ يَا فُلَانُ، فَأْتِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْقَتْلِ "، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " اقْتُلْ مَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ "، فَقَتَلَ سَبْعِينَ إِنْسَانًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: " أَلَمْ أَنْهَكَ عَنِ الْقَتْلِ ؟ " فَقَالَ: جَاءَنِي فُلَانٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَ مَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: " أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تَأْمُرَ خَالِدًا أَنْ لَا يَقْتُلَ أَحَدًا ؟ " فَقَالَ: أَرَدْتَ أَمْرًا، وَأَرَادَ اللهُ أَمْرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ فَوْقَ أَمْرِكَ، وَمَا اسْتَطَعْتُ إِلَّا الَّذِي كَانَ، فَسَكَتَ عَنْهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَمَا رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.