المعجم الأوسط 3702
عمر بن حفص السدوسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَبْعَثُنَا، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ، فَنَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً، حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ " قَالَ: قُلْتُ: وَمَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَكُمْ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ؟ قَالَ: " لَا تَقُلْ ذَاكَ، فَوَاللهِ مَا عَدَا أَنْ فَقَدْنَاهَا، اخْتَلَلْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.