المعجم الأوسط 3780
علي بن المبارك الصنعاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: فَقَالَ: " لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ، وَهُمْ بِثَرِيرٍ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ "، قَالَ خَارِجَةُ: وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرٌ: " لَا "، ثُمَّ قَالَ: " لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا "، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.