دليل

المعجم الأوسط 3880

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى التُّنُوخِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ:

كُنْتُ غُلَامًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى إِنْسَانٍ قَدْ رَأَيْنَا شَأْنَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلُوا حَائِطَيْنِ فِي زُقَاقٍ طَوِيلٍ، وَانْتَهَوْا إِلَى بَابٍ صَغِيرٍ فِي أَقْصَى الزُّقَاقِ، فَدَخَلُوا إِلَى دَارٍ، فَلَمْ يَرَوْا فِي الدَّارِ أَحَدًا غَيْرَ امْرَأَةٍ قَاعِدَةٍ، وَإِذَا قِرْبَةٌ عَظِيمَةٌ مَلْأَى مَاءً، فَقَالُوا: نَرَى قِرْبَةً وَلَا نَرَى حَامِلَهَا، فَكَلَّمُوا الْمَرْأَةَ، فَأَشَارَتْ إِلَى قَطِيفَةٍ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَقَالَتِ: انْظُرُوا مَا تَحْتَ الْقَطِيفَةِ فَكَشَفُوهَا، فَإِذَا تَحْتَهَا إِنْسَانٌ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " شَاهَ الْوَجْهُ "، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تَفْحَشُ عَلَيَّ ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً، فَأَخْبِرْنِي مَا هُوَ ؟ " وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَهُ سُورَةَ الدُّخَانِ " فَقَالَ: سُورَةُ الدُّخَانِ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " اخْسَأْ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ "، ثُمَّ انْصَرَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.