المعجم الأوسط 4150
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
وَبِهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا، فَلَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تَفْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.