المعجم الأوسط 4059
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.