المعجم الأوسط 3696
عمر بن حفص السدوسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُسْلِمُوا، عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُلْتُ: لَأَحُولَنَّ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْتُ لِنَفْسِي: هُوَ نَجِيٌّ بِالْقَوْمِ، ثُمَّ أَبَتْ نَفْسِي إِلَّا أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.