دليل

المعجم الأوسط 3696

عمر بن حفص السدوسي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:

قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُسْلِمُوا، عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُلْتُ: لَأَحُولَنَّ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْتُ لِنَفْسِي: هُوَ نَجِيٌّ بِالْقَوْمِ، ثُمَّ أَبَتْ نَفْسِي إِلَّا أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.