دليل

المعجم الأوسط 3705

عمر بن حفص السدوسي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ حِينَ رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللهِ، فَزُورُوهُمْ، وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا رَدُّوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.