دليل

المعجم الأوسط 3732

عثمان بن عبيد الله الطلحي الكوفي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الطَّلْحِيُّ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالَ: " أَجَلْ قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي خَمْرًا لِيَتِيمٍ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُهْرِيقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.