المعجم الأوسط 3732
عثمان بن عبيد الله الطلحي الكوفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الطَّلْحِيُّ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالَ: " أَجَلْ قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي خَمْرًا لِيَتِيمٍ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُهْرِيقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.