المعجم الأوسط 3717
عثمان بن عمر الضبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ قَالَ: نَا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَلْقِي لِيَ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ " فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ، أَلْقِيهَا لِي "، قَالَتْ: فَأَلْقَيْتُهَا لَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.