المعجم الأوسط 3998
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ إِذَا قَدِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.