المعجم الأوسط 3811
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. قَالَ:
" نَهَى عُثْمَانُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَالْإِقْرَانِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِنَهْيِ أَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.