المعجم الأوسط 4003
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ قَالَ: نَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَمْلُوكٌ، قَبْلَ أَنْ أُعْتَقَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ سَاعَةٍ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: دُلُوكُ الشَّمْسِ حَتَّى تَمِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.