دليل

المعجم الأوسط 3744

علي بن عبد العزيز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ أُمَيَّةَ الْحَذَّاءُ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.