المعجم الأوسط 3744
علي بن عبد العزيز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ أُمَيَّةَ الْحَذَّاءُ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.