دليل

المعجم الأوسط 3912

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.