المعجم الأوسط 3912
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.