المعجم الأوسط 3949
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.