دليل

المعجم الأوسط 3949

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.