المعجم الأوسط 3769
علي بن عبد العزيز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تَخْرُجُ النِّسَاءُ فِي الْعِيدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قِيلَ: فَالْعَاتِقُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْبٌ تَلْبَسُهُ، فَلْتَلْبَسْ ثَوْبَ صَاحِبَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.