المعجم الأوسط 3918
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي الْفَغْوَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.