المعجم الأوسط 3966
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ، قُلْنَا: آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ تَمَارَيْنَا فِيهَا، قَالَ: " لَا تَمَارَوْا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.