المعجم الأوسط 3953
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ "، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا الْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ ؟ قَالَ: " الْخُرْسُ: الْوِلَادَةُ، وَالْإِعْذَارُ: الْخِتَانُ، وَالتَّوْكِيرُ: الرَّجُلُ يَبْنِي الدَّارَ، وَيَنْزِلُ فِي الْقَوْمِ فَيَجْعَلُ الطَّعَامَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا أَجَابُوا، وَإِنْ شَاءُوا قَعَدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.