المعجم الأوسط 4038
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.